responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 470
الْغَرق فَدَفعهَا إِلَى جَاره أَو إِلَى سفينة أُخْرَى، فَإِن طلبَهَا رَبهَا فحبسها وَهُوَ قَادر على تَسْلِيمهَا صَار غَاصبا، وَكَذَا لَو جَحده إِيَّاهَا، وإنْ أقرَّ بعده بِخِلَاف جَحدهَا عِنْد غَيره، وإنْ

حَاله لَا يغسل بل يتَيَمَّم، ويكفن فِي خَمْسَة أَثوَاب، وَلَا يحضر بَعْدَمَا راهق غسل رجل وَلَا امْرَأَة، وَندب تسجية قَبره وَيُوضَع الرجل مِمَّا يَلِي الإِمَام ثمَّ هُوَ ثمَّ الْمَرْأَة إِن صلي عَلَيْهِم جملَة، وَله أخس النَّصِيبَيْنِ من الْمِيرَاث عِنْد الإِمَام، فَلَو مَاتَ أَبوهُ عَنهُ وَعَن ابْن

الْخَارِج بِخِلَاف الْعشْر وخراج الْمُقَاسَمَة.

(فصل)
الْجِزْيَة إِذا وضعت بتراض أَو صلح لَا تغير وَإِن فتحت بَلْدَة عنْوَة وَأقر أَهلهَا عَلَيْهَا

يَصح بِلَفْظ نِكَاح وتزويج وَمَا وضع لتمليك الْعين فِي الْحَال كَبيع وَشِرَاء وَهبة وَصدقَة

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست