responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 471
تُوضَع على الظَّاهِر الْغَنِيّ فِي السّنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ درهما وعَلى الْمُتَوَسّط نصفهَا وعَلى الْفَقِير الْقَادِر على الْكسْب ربعهَا وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي لَا على عَرَبِيّ وَلَا على مُرْتَد فَلَا يقبل مِنْهُمَا إلاّ الْإِسْلَام أَو السَّيْف وتسترق أُنثاهما وطفلهما وَلَا جِزْيَة على صبي

خلطها بِمَالِه بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز، فَإِن بجنسها ضمن وَانْقطع حق الْمَالِك مِنْهَا فِي الْمَائِع وَغَيره عِنْد الإِمَام، وَعِنْدَهُمَا فِي غير الْمَائِع للْمَالِك أَن يشركهُ إِن شَاءَ وَكَذَا فِي الْمَائِع عِنْد مُحَمَّد،

وتمليك لَا بِإِجَارَة وَإِبَاحَة وإعارة وَوَصِيَّة وَشرط سَماع كل من الْعَاقِدين لفظ الآخر

فللابن سَهْمَان، وَله سهم، وَعند الشّعبِيّ لَهُ نصف النَّصِيبَيْنِ، وَهُوَ ثَلَاثَة من سَبْعَة عِنْد أبي يُوسُف، وَخَمْسَة من اثْنَي عشر عِنْد مُحَمَّد، وَلَو قَالَ سَيّده كل عبد لي حر أَو كل أمة

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست