responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 472
وَحُضُور حُرَّيْنِ مكلفين مُسلمين إِن الزَّوْجَة مسلمة سَامِعين مَعًا لَفْظهمَا فَلَا يَصح إِن

لي حرَّة لَا يعْتق مَا لم يستبن، وَلَو قَالَ بعد تقرر أشكاله أَنا ذكر أَو أُنْثَى لَا يقبل، وَقَبله يقبل.

(مسَائِل شَتَّى)
كِتَابَة الْأَخْرَس وإيماؤه بِمَا يعرف بِهِ إِقْرَاره بِنَحْوِ تزوج وَطَلَاق وَبيع وَشِرَاء وَوَصِيَّة وقود

وَامْرَأَة ومملوك ومكاتب وَشَيخ كَبِير وزمن وأعمى ومقعد وفقير لَا يكْتَسب وراهب لَا يخالط

وَعند أبي يُوسُف يصير الْأَقَل تَابعا للْأَكْثَر فِيهِ، وإنْ بِغَيْر جِنْسهَا كبر بشعير وزيت بشيرج ضمن وَانْقطع حق الْمَالِك إِجْمَاعًا وإنْ اخطلتت بِلَا صنعه اشْتَركَا إِجْمَاعًا، وإنْ تعدى فِيهَا بِأَن كَانَت ثوبا فلبسه أَو دَابَّة فركبها أَو عبدا فاستخدمه ضمن، فَإِن أَزَال التَّعَدِّي زَالَ الضَّمَان بِخِلَاف الْمُسْتَعِير وَالْمُسْتَأْجر، وَكَذَا لَو أودعها ثمَّ استردها، وإنْ أنْفق بَعْضهَا فَهَلَك

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست