مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
167
الَّذِي لم يُؤْخَذ مِنْهُ بِنِسْبَة عد مَا لكل مِنْهُمَا بِقِيمَة الْمَأْخُوذ
وَتعْتَبر الْقيمَة من وَقت الْأَخْذ لَا وَقت الرُّجُوع
س _ هَل يَأْخُذ السَّاعِي الْخِيَار من الْمَاشِيَة
ج _ يتَعَيَّن على السَّاعِي أَخذ الْوسط فَلَا يَأْخُذ من خِيَار الْمَاشِيَة وَلَو انْفَرد الْخِيَار عِنْد الْمُزَكي كَمَا لَو كَانَ عِنْده سِتّ وَثَلَاثُونَ من الحقاق أَو من الْمَخَاض أَو ذَات اللَّبن فَلَا يَأْخُذ عَنْهَا إِلَّا بنت لبون سليمَة وَلَا يَأْخُذ من الْأَعْلَى إِلَّا إِذا تطوع بذلك الْمُزَكي وَلَا يَأْخُذ من شرار الْمَاشِيَة إِلَّا إِذا رأى أَن أَخذ المعيبة المستوفية للسن الْوَاجِب شرعا أحظى للْفُقَرَاء ككونها أَكثر لَحْمًا أَو أَكثر ثمنا
س _ هَل تُجزئ الزَّكَاة فِي الْمَاشِيَة إِذا أخرجهَا الْمَالِك للنصاب قبل مَجِيء السَّاعِي
ج _ مَجِيء السَّاعِي شَرط وجوب وَصِحَّة
فَلَا تجب الزَّكَاة إِلَّا بمجيئه وَلَا يَصح إخْرَاجهَا قبل الْمَجِيء وَلَا تُجزئ إِلَّا إِذا تخلف السَّاعِي عَن الْمَجِيء فَإِن إخْرَاجهَا قبل مجيئة مجزئ
فَإِن لم يكن ساع فوجوب الزَّكَاة يكون لمُجَرّد مُرُور الْحول
وَينْدب للساعي أَن يكون خُرُوجه فِي أول الصَّيف لِاجْتِمَاع الْمَوَاشِي إِذْ ذَاك على الْمِيَاه
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا مَاتَ رب الْمَاشِيَة قبل مَجِيء السَّاعِي
ج _ إِذا مَاتَ رَبهَا قبل مَجِيء السَّاعِي فالوارث يسْتَقْبل بالماشية حولا جَدِيدا وَلَو مَاتَ رَبهَا بعد تَمام الْحول لِأَنَّهُ ملكهَا قبل الْوُجُوب على الْمَيِّت
هَذَا إِذا لم يكن للْوَارِث نِصَاب من مَاله الْخَاص
فَإِن كَانَ لَهُ نِصَاب ضم مَا وَرثهُ للنصاب وزكى الْجَمِيع كَمَا تقدم
س _ هَل تجب الزَّكَاة فِي مَا ذبح أَو بيع بعد الْمَجِيء
ج _ لَا تجب الزَّكَاة فِيمَا ذبحه أَو بَاعه الْمَالِك قبل مَجِيء السَّاعِي إِذا لم يقْصد الْفِرَار من الزَّكَاة
وَتجب بعد الْمَجِيء فَإِن قصد الْفِرَار أخذت مِنْهُ مُطلقًا قبل الْمَجِيء وَبعده
وَتجب الزَّكَاة من رَأس المَال إِن مَاتَ رَبهَا بعد مَجِيء
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
167
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir