مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
168
السَّاعِي فيأخذها السَّاعِي وَإِذا مَاتَت الْمَاشِيَة بعد الْمَجِيء أَو ضَاعَت بِلَا تَفْرِيط من رَبهَا فَلَا تجب فِيهَا الزَّكَاة
س _ كم هُوَ النّصاب فِي زَكَاة الْحَرْث وَمَا هِيَ أَصْنَاف الْحَرْث
ج _ النّصاب فِي زَكَاة الْحَرْث خَمْسَة أوسق فَأكْثر
والوسق بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون السِّين سِتُّونَ صَاعا
وَزَكَاة الْحَرْث تجب فِي عشْرين صنفا الْقَمْح وَالشعِير والسلت والعلس والذرة والدخن والأرز
والقطاني السَّبْعَة الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة وَذَوَات الزيوت الْأَرْبَع الزَّيْتُون والسمسم والقرطم وَحب الفجل الْأَحْمَر وَالتَّمْر وَالزَّبِيب وَلَا تجب الزَّكَاة فِي غير هاته الْأَصْنَاف كالتين وَالرُّمَّان والتفاح وَسَائِر الْفَوَاكِه وبزر كتَّان وسلجم وَجوز ولوز وَلَا فِي التوابل وَهِي الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمون والحبة السَّوْدَاء
س _ كم هُوَ الْقدر الْمخْرج فِي زَكَاة الْحَرْث وَمن أَي شَيْء يخرج وَهل فِيهَا وقص
ج _ الْقدر الْمخْرج هُوَ الْعشْر إِن لم تسق الأَرْض بِآلَة بِأَن سقيت بالمطر أَو النّيل أَو الْعُيُون أَو السيح وَلَو أشترى الْمُزَكي السيح مِمَّن نزل فِي أرضه أَو أنْفق عَلَيْهِ نَفَقَة حَتَّى أوصله إِلَى أرضه وَيكون الْقدر نصف الْعشْر إِن سقيت الأَرْض بِآلَة كالسواقي والدواليب والدلاء وَالزَّكَاة تكون من حب السمسم والقرطم حب الفجل الْأَحْمَر لَا من حب الزَّيْتُون فَلَا بُد من الْإِخْرَاج من زِينَة سَوَاء عصره اَوْ اكله اَوْ بَاعه وَلَا يجزى الاخراج من الثّمن أَو الْقيمَة
وَهَذَا إِذا أمكن معرفَة قدر الزَّيْت وَلَو بِالتَّحَرِّي فَإِن لم يكن أخرج من قِيمَته إِن أكله أَو أهداه أَو من ثمنه إِن بَاعه
وَإِن لم يكن للزيتون زَيْت كزيتون مصر أخرج الزَّكَاة من ثمنه إِن بَاعه أَو من قِيمَته إِن أكله أَو أهداه كَمَا يخرج الزَّكَاة من ثمن مَا لَا يجِف من عِنَب وَرطب أَو من قِيمَته وَلَا يُجزئ الْإِخْرَاج من حبه
وَأما مَا يجِف فَلَا بُد من الْإِخْرَاج من حبه وَلَو أكله أَو بَاعه رطبا ويتحرى وَمثل مَا تقدم الْأَخْضَر
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
168
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir