responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 170
واستغناؤه عَن السَّقْي
وَيكون فِي الثَّمر بطيبه وَهُوَ الزهو فِي بلح النّخل وَظُهُور الْحَلَاوَة فِي الْعِنَب
س _ مَا الَّذِي يحْسب من الأوسق الْخَمْسَة
ج _ يحْسب مِنْهَا مَا أكله الْمُزَكي وَمَا وهبه أَو تصدق بِهِ أَو اسْتَأْجر بِهِ للحصاد وَغَيره بعد الإفراك أَو الطّيب وَلَا يحْسب مَا أَكلته الدَّابَّة حَال درسها وَأما مَا أَكلته حَال ربطها فيحسب
س _ مَا هِيَ الْأَصْنَاف الَّتِي يدخلهَا التخريص وَمَا هُوَ حكم الْجَائِحَة بعده
ج _ التخريص لَا يكون إِلَّا فِي التَّمْر وَالْعِنَب
والتخريص هُوَ التحزير
وَيكون بعد الطّيب لَا قبله
فَيَأْتِي رب الْحَائِط بعارف يخرص مَا فِي حَائِطه من التَّمْر وَالْعِنَب كل شَجَرَة على حِدة
وَإِن أَصَابَته بعد التخريص جَائِحَة من أكل طير أَو جَيش أَو نَحْوهمَا اعْتبرت فِي السُّقُوط فيزكي مَا بَقِي إِن وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة وَإِن زَادَت الثَّمَرَة على قَول الْعَارِف وَجب الْإِخْرَاج عَن ذَلِك الزَّائِد وَيُؤْخَذ الْوَاجِب من الصِّنْف الْوسط للتمر وَالْعِنَب لَا من الْأَعْلَى وَلَا من الْأَدْنَى وَلَا من كل نوع للْمَشَقَّة الْحَاصِلَة من ذَلِك إِلَّا أَن يتَطَوَّع الْمُزَكي بِدفع الْأَعْلَى
وَأما غير التَّمْر وَالْعِنَب من سَائِر الْحُبُوب فتؤخذ الزَّكَاة من كل صنف بِحَسب قدره قل أَو كثر
س _ كم هُوَ النّصاب فِي زَكَاة الْعين وَكم هُوَ الْمخْرج وَهل فِيهَا وقص
ج _ النّصاب فِي الْعين الذَّهَب وَالْفِضَّة مِائَتَا الدَّرَاهِم شَرْعِي فَأكْثر أَو عشرُون دِينَارا شَرْعِيَّة فَأكْثر أَو مَا اجْتمع من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير كمائة دِرْهَم وَعشرَة دَنَانِير سَوَاء كَانَت مسكوكة أم لَا كالسبائك والتبر والأواني والحلي الْحَرَام كالحياصة للذكور وَعدد الْخَيل
وَلَا قصّ فِي الْعين كالحرث
والمخرج

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست