مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
171
هُوَ ربع الْعشْر
فَفِي الْعشْرين دِينَارا ربع وَفِي المائتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم
وَالْوُجُوب فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم يكون فِي الْخَالِصَة والرديئة الْمَعْدن وَفِي الْكَامِلَة الْوَزْن وَفِي المغشوشة وَهِي المخلوطة بِالنُّحَاسِ وَفِي النَّاقِصَة الْوَزْن نقصا لَا يحطهَا عَن الرواج كالكاملة كنقص حَبَّة أَو حبتين فَإِن لم ترج كالكاملة حسب الْخَالِص وزكي عَلَيْهِ إِن بلغ نِصَابا وَاعْتبر الْكَمَال فِي النَّاقِصَة بِزِيَادَة دِينَار أَو أَكثر
وَوزن الدِّرْهَم الشَّرْعِيّ خَمْسُونَ حَبَّة وخمسا حَبَّة من الشّعير الْوسط
وَوزن الدِّينَار اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّة من الشّعير الْوسط
فَلَا زَكَاة فِي النّحاس والرصاص وَغَيرهمَا من الْمَعَادِن وَلَو سكت
س _ هَل تزكّى الْعين الْمَغْصُوبَة والضائعة والمودعة
ج _ إِن الْعين الْمَغْصُوبَة والضائعة تزكّى بعد قبضهَا من الْغَاصِب أَو وجودهَا بعد الضّيَاع لعام وَاحِد مضى وَلَو مكثت عِنْد الْغَاصِب أَو بقيت ضائعة أعواما كَثِيرَة فَلَا تزكّى مَا دَامَت عِنْد الْغَاصِب أَو ضائعة
أما الْعين المودعة فتزكى بعد قبضهَا لكل عَام مضى مُدَّة إِقَامَتهَا عِنْد الْأمين
س _ هَل يزكّى الْحلِيّ الْجَائِز
ج _ لَا زَكَاة فِي الْحلِيّ الْجَائِز وَلَو كَانَ لرجل كقبضة سيف للْجِهَاد وَسن وأنف وَخَاتم فضَّة مَأْذُون فِيهِ
هَذَا إِذا كَانَ الْحلِيّ صَحِيحا فَإِن تهشم أَو تكسر فَفِيهِ التَّفْصِيل الْآتِي فَإِن تهشم وَجَبت زَكَاته سَوَاء نوى أم لَا أَو لَا نِيَّة لَهُ
وَإِن تكسر فَإِن نوى عدم إِصْلَاحه أَو لَا نِيَّة لَهُ فالزكاة وَإِن نوى إِصْلَاحه فَلَا زَكَاة فِيهِ
س _ مَا هُوَ حكم الْحلِيّ الْمعد للعاقبة أَو لمن سيوجد أَو لصداق أَو تِجَارَة
ج _ يزكّى الْحلِيّ الْمعد للعاقبة والمعد لمن سيوجد لَهُ من زَوْجَة أَو بنت أَو نَحْوهمَا
وَيدخل فِي هَذَا حلي الْمَرْأَة الَّذِي اتخذته بعد كبرها وَلم تتزين بِهِ لعاقبة الدَّهْر أَو لمن سيوجد لَهَا والحلي الْمعد لصداق أَو لشراء جَارِيَة بِهِ والحلي الَّذِي نوى بِهِ صَاحِبَة التِّجَارَة
أما الْحلِيّ الْمحرم كالأواني والمرود والمكحلة
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
171
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir