مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
172
وَلَو لامْرَأَة فَتجب فِيهِ الزَّكَاة
وَإِن طرزت الثِّيَاب بسلوك الذَّهَب أَو الْفضة فيزكى وَزنهَا إِن علم وَأمكن نزع الْعين بِلَا فَسَاد وَإِن لم يُمكن تحري مَا فِيهَا من الْعين وزكي
س مَا هُوَ حكم مَا حصل من الْعين بعد أَن لم يكن
ج _ مَا حصل من الْعين بعد أَن لم يكن ثَلَاثَة أَقسَام ربح وغلة مكتر وَهِي من الرِّبْح عِنْد ابْن الْقَاسِم وَفَائِدَة
س _ مَا هُوَ حكم الرِّبْح وغلة الْمُكْتَرِي وَمن أَيْن يَبْتَدِئ حولهما
ج _ الرِّبْح هُوَ مَا زَاد على ثمن الشَّيْء الْمُشْتَرى للتِّجَارَة بِسَبَب بَيْعه وَحَوله حول أَصله
فَمن ملك دون نِصَاب وَلَو درهما أَو دِينَارا فِي الْمحرم فتاجر فِيهِ حَتَّى ربح تَمام نِصَاب فحوله من محرم
فَإِن تمّ بعد الْحول بِكَثِير أَو قَلِيل زَكَّاهُ حِينَئِذٍ
وَإِن تمّ فِي أَثْنَائِهِ صَبر لتَمام حوله وزكاه إِلَّا إِنَّه إِذا زَكَّاهُ بعد الْحول بِمدَّة انْتقل حوله ليَوْم إِخْرَاج الزَّكَاة كمن ملك دون نِصَاب فِي الْمحرم نَاقِصا وَتمّ النّصاب فِي رَجَب فَإِنَّهُ يُزَكِّيه حِينَئِذٍ وَيصير حوله فِي الْمُسْتَقْبل رجبا
وَمَا تقدم من أَن حول الرِّبْح حول أَصله سَوَاء كَانَ رَأس المَال الَّذِي تَاجر بِهِ غير دين فِي ذمَّته أَو كَانَ دينا
فَمن تسلف عشْرين دِينَارا مثلا فَاشْترى بهَا سلْعَة للتِّجَارَة أَو اشْترى سلْعَة بِعشْرين فِي ذمَّته فِي الْمحرم ثمَّ بَاعهَا بعد مُدَّة قَليلَة أَو كَثِيرَة بِخَمْسِينَ فَالرِّبْح ثَلَاثُونَ تزكّى لحلول أَصْلهَا وَهُوَ الْمحرم وَأما الْعشْرُونَ الَّتِي هِيَ رَأس المَال فَلَا تزكّى لِأَنَّهَا فِي نَظِير الدّين إِلَّا إِذا كَانَ عِنْده عوض مَالِي يُقَابل الدّين فَإِنَّهَا تزكّى أَيْضا وغلة الْحَيَوَان أَو الْعقار أَو غَيرهمَا الَّذِي اكتري بِعَين لأجل التِّجَارَة حولهَا حول أَصْلهَا وَهِي الَّتِي اكترى بهَا ذَلِك الشَّيْء فَهِيَ كالربح فَمن ملك نِصَابا أَو دونه فِي الْمحرم فاكترى بِهِ دَارا أَو دَابَّة للتِّجَارَة ثمَّ أكراها لغيره فِي رَجَب مثلا بِأَرْبَعِينَ دِينَارا فَإِنَّهَا تزكّى فِي الْمحرم وَمَا ذكر من أَن الرِّبْح حوله حول أَصله وَلَو كَانَ رَأس المَال دينا يجْرِي هُنَا فِي غلَّة الْمُكْتَرِي للتِّجَارَة فان كَانَت الْغلَّة غلَّة مُشْتَر للتِّجَارَة اَوْ غلَّة مكتر للْقنية كالسكنى أَو الرّكُوب فأكره لأمر حدث فَإِنَّهُ يسْتَقْبل بهَا حولا بعد قبضهَا لِأَنَّهَا من الْفَوَائِد
س _ مَا هِيَ الْفَائِدَة وَكم هِيَ أقسامها وَمَا حكمهَا
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
172
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir