مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
173
ج _ المُرَاد بالفائدة المَال الَّذِي لم يكن سَببه ربح التِّجَارَة وَلَا غَلَّتهَا وَهِي قِسْمَانِ 1) مَا تَجَدَّدَتْ عَن غير المَال كعطية وإرث ودية وصداق قَبضته من زَوجهَا 2) وَمَا تَجَدَّدَتْ عَن مَال غير مزكى كَثمن شَيْء مقتنى عِنْده من عرض وعقار وَفَاكِهَة وماشية مقتناة
وَحكمهَا بقسميها أَنه يسْتَقْبل بهَا حولا وَلَو أخر قبضهَا فِرَارًا من الزَّكَاة وتضم الْفَائِدَة النَّاقِصَة عَن النّصاب للفائدة الَّتِي ملكت بعْدهَا فَمن اسْتَفَادَ عشرَة فِي الْمحرم وَمثلهَا فِي رَجَب فمبدأ الْحول رَجَب فيزكي الْعشْرين فِي رَجَب الْمُسْتَقْبل وَضم الأولى للثَّانِيَة مَشْرُوط بِأَن لَا تنقص الْفَائِدَة بعد مُرُور الْحول عَلَيْهَا كَامِلَة
فَإِن نقصت فَلَا تضم لما بعْدهَا لِأَن حولهَا قد تقرر بل يزكّى كل من الفائدتين فِي حوله الْخَاص بِهِ إِن بلغ كل مِنْهُمَا نِصَابا
س _ هَل يزكّى الدّين وَمَا هِيَ شُرُوط زَكَاته
ج _ يزكّى الدّين بعد قَبضه لسنة فَقَط وَلَو أَقَامَ عِنْد الْمَدِين أعواما
وَتعْتَبر السّنة من يَوْم ملك أَصله أَو من يَوْم زَكَاة اسْتمرّ أَصله عِنْد صَاحِبَة عَاما
وَمحل تزكيته لسنة فَقَط إِذا لم يُؤَخِّرهُ فِرَارًا من الزَّكَاة
فَإِن أَخّرهُ فِرَارًا زَكَّاهُ لكل عَام مضى
ولزكاته لسنة أَرْبَعَة شُرُوط 1) أَن يكون أَصله عينا فِي يَده فيسلفها أَو عرُوض تِجَارَة ملكهَا بشرَاء وَكَانَ محتكرا وباعها بِثمن مَعْلُوم دينا لأجل وَلَا زَكَاة إِن كَانَ الدّين عرضا إِلَّا إِذا كَانَ مُدبرا وَسَيَأْتِي حكمه 2) وَأَن يقبض الدّين فَإِن لم يقبض فَلَا يزكّى 3) وَأَن يكون الْمَقْبُوض عينا ذَهَبا أَو فضَّة لَا أَن قَبضه عرضا 4) وَأَن يقبض نِصَابا كَامِلا وَلَو فِي مَرَّات فيزكيه عِنْد قبض مَا بِهِ التَّمام كَمَا يُزَكِّيه لَو قبض بعض نِصَاب وَعِنْده مَا يكمل النّصاب أَو كَانَ كَمَاله بفائدة عِنْده ثمَّ حولهَا أَو كمل النّصاب بمعدن لِأَن الْمَعْدن لَا يشْتَرط فِيهِ الْحول وَإِذا كمل النّصاب فزكاه ثمَّ قبض من الدّين قسطا آخر فَإِنَّهُ يُزَكِّيه وَلَو قل
وَيكون كل اقْتِضَاء بعد التَّمام على حوله لَا يضم لما قبله وَلَا لما بعده وَلَو نقص النّصاب بعد تَمَامه لاستقرار حوله بالتمام وَإِذا تعدّدت أَوْقَات الإقتضاءات وَعم الْمُتَقَدّم مِنْهَا والمتأخر وَنسي الْمُتَوَسّط
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
173
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir