مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
175
أَو أقل وَلَو درهما هَذَا بِالنِّسْبَةِ للمدير وَأما المحتكر فَلَا يُزكي إِلَّا إِذا كَانَت الْعين المقبوضة نِصَابا فَأكْثر
وهاته الشُّرُوط الْخَمْسَة عَامَّة فِي المدير والمحتكر
فَإِن توفرت زكى الْعرض السّنة وَاحِدَة كَمَا يزكّى الدّين والمدير يُزكي عينه الَّذِي عِنْده وَدينه النَّقْد الْحَال المرجو لخلاص وَلَو لم يقبضهُ بِالْفِعْلِ
فَإِن لم يكن نَقْدا حَال بِأَن كَانَ عرضا أَو مُؤَجّلا مرجو الْخَلَاص فيهمَا قومه على نَفسه عَام وزكى الْقيمَة كَمَا يقوم سلعه كل عَام وَلَو بارت سِنِين عديدة فَإِن لم يكن دينه مرجو الْخَلَاص لكَونه على معدم أَو ظَالِم لَا تَأْخُذهُ الْأَحْكَام أَو كَانَ دينه قرضا دَفعه للْمَدِين فَلَا يقومه على نَفسه ليزكيه
فَإِن قَبضه زَكَّاهُ لعام وَاحِد وَلَو أَقَامَ عِنْد الْمَدِين سِنِين إِلَّا إِذا أَخّرهُ فِرَارًا من الزَّكَاة فَإِنَّهُ يُزَكِّيه لكل عَام مضى
وحول المدير الَّذِي يقوم فِيهِ سلعه حول رَأس المَال الَّذِي اشْترى بِهِ السّلع
س _ هَل تقوم الْأَوَانِي وَمَا هُوَ الحكم إِذا اجْتمعت الإدارة والإحتكار
ج _ لَا تقوم الْأَوَانِي الَّتِي تُوضَع فِيهَا السّلع وَلَا الْآلَات كالمنوال والمنشار وبهيمة الْعَمَل وَإِن اجْتمع لشخص احتكار فِي عرض وإدارة فِي آخر وتساويا أَو احتكر الْأَكْثَر وأدار فِي الْأَقَل فَالْكل من العرضين على حكمه فِي الزَّكَاة وَإِن أدَار أَكثر سلعه واحتكر الْأَقَل فالجميع للإدارة وَيبْطل حكم الإحتكار
س _ هَل يزكّى الْقَرَاض عَن كل سنة وعَلى من تجب زَكَاته
ج _ الْقَرَاض الْحَاضِر بِبَلَد رب المَال يُزَكِّيه ربه زَكَاة إدارة كل عَام من غير مَال الْقَرَاض بِشَرْط أَن يديره الْعَامِل سَوَاء كَانَ ربه مديرا أَو محتكرا ويصبر ربه وَلَا يُزَكِّيه إِن غَابَ مَال الْقَرْض عَن الْبَلدة غيبَة لَا يعلم فِيهَا حَاله وَلَو سِنِين وَلَا يُزَكِّيه الْعَامِل
فَإِذا حضر المَال بعد غيبته فربه يُزكي عَن سنة الْحُضُور مَا وجد فِيهَا سَوَاء زَاد المَال عَمَّا قبلهَا أَو نقص أَو سَاوَى ثمَّ يُزكي مَا قبلهَا وَهَكَذَا ويراعي مَا ينقصهُ الْأَخْذ من النّصاب
وَإِن كَانَ الْعَامِل الَّذِي تَاجر بِالْمَالِ محتكرا فَرب المَال يُزَكِّيه لعام وَاحِد بعد قَبضه من الْعَامِل أعواما
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
175
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir