مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
176
وَيكون حكمه حكم الدّين هَذَا كُله فِي الْعرُوض الْمُشْتَرَاة بِمَال
وَأما الْمَاشِيَة فَحكمهَا أَن تعجل زَكَاتهَا حضرت أَو غَابَتْ وَسَوَاء احتكرها الْعَامِل أَو أدارها وَمثل الْمَاشِيَة الْحَرْث وتحسب الزَّكَاة على رب المَال فَلَا تجبر بِالرِّبْحِ كالخسارة
س _ بكم من شَرط يُزكي عَامل الْقَرْض ربحه
ج _ يُزكي عَامل الْقَرْض ربحه بعد النضوض والإنفصال وَإِن قل عَن النّصاب لعام وَاحِد بِشُرُوط خَمْسَة 1) إِن قَامَ الْقَرَاض بِيَدِهِ حولا فَأكْثر من يَوْم التَّجر 2) وَكَانَ الْعَامِل وَرب المَال حُرَّيْنِ 3) مُسلمين 4) بِلَا دين عَلَيْهِمَا 5) وَرَأس المَال مَعَ الرِّبْح نِصَاب فَأكْثر أَو كَانَ رَأس المَال مَعَ الرِّبْح أقل من نِصَاب وَلَكِن عِنْد ربه مَا يملكهُ
فَإِذا توفرت هاته الشُّرُوط فَإِن الْعَامِل يُزكي ربحه وَإِن قل لِأَن زَكَاته تَابِعَة لزكاة رب المَال
س _ هَل يسْقط الدّين الزَّكَاة
ج _ لَا يسْقط الدّين زَكَاة الْحَرْث والماشية والمعدن لتَعلق الزَّكَاة بِعَينهَا أما زَكَاة الْعين فيسقطها الدّين وَلَو كَانَ الدّين مُؤَجّلا أَو كَانَ مهْرا لزوجته أَو نَفَقَة وَاجِبَة عَلَيْهِ كَالنَّفَقَةِ على أَبَوَيْهِ تجمدت عَلَيْهِ أَو كَانَ دين زَكَاة انْكَسَرت عَلَيْهِ هَذَا إِذا لم يكن لرب الْعين الْمَدِين من الْعرُوض مَا يَفِي بِدِينِهِ فَإِن كَانَ لَهُ فَإِنَّهُ يَجعله فِي نَظِير الدّين الَّذِي عَلَيْهِ ويزكي مَا عِنْده من الْعين وَلَا تسْقط عَنهُ الزَّكَاة بِشَرْطَيْنِ 1) إِن حَال حول الْعرض عِنْده 2) وَكَانَ ذَلِك الْعرض مِمَّا يُبَاع على الْمُفلس كالثياب والنحاس والماشية لَا ثوب لِبَاسه أَو دَار سكناهُ
وَالْقيمَة لهَذَا الْعرض تعْتَبر وَقت وجوب الزَّكَاة وَهُوَ آخر الْحول
س _ هَل يزكّى الْمَعْدن وَلمن يرجع أمره
ج _ يزكّى مَعْدن الْعين فَقَط الذَّهَب وَالْفِضَّة فَقَط
فَلَا يزكّى مَعْدن النّحاس والرصاص والزئبق والقصدير والعقيق والياقوت والزمرد والزرنيخ والمغرة والكبريت وَنَحْوهَا إِلَّا إِذا صَارَت هاته الْمَعَادِن عرُوض تِجَارَة فتزكى
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
176
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir