مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
177
زَكَاة الْعرُوض وَللْإِمَام ونائبه حكم الْمَعَادِن مُطلقًا سَوَاء كَانَت معادن عين أَو غَيرهَا فيقطعه الإِمَام لمن شَاءَ من الْمُسلمين فيعطيه لَهُ يعْمل فِيهِ بِنَفسِهِ مُدَّة من الزَّمن أَو مُدَّة حَيَاة من سلمه لَهُ كَمَا للْإِمَام أَن يَجْعَل الْمَعْدن فِي بَيت مَال الْمُسلمين لمنافعهم لَا لنَفسِهِ خَاصَّة
وَحكم الإِمَام فِي الْمَعَادِن يكون وَلَو وجد الْمَعْدن فِي أَرض شخص معِين وَلَا يخْتَص بِهِ رب الأَرْض إِلَّا أَرض الصُّلْح إِذا وجد فِيهَا مَعْدن فَهُوَ لأَهله وَلَا نتعرض لَهُم فِيهِ مَا داموا كفَّارًا وَهَذَا من مزايا الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا رَجَعَ الْأَمر للْإِمَام وَيضم الْعرق الْمُتَّصِل من الْمَعْدن لما خرج أَولا وَلَو ترَاخى الْعَمَل وَلَا يضم عرق لآخر وَلَا مَعْدن لآخر وَاخْتلف فِي زَكَاته هَل تكون باخراجه أَو بتصفيته فعلى القَوْل الأول يحْسب مَا أنفقهُ من المَال قبل التصفية وعَلى الثَّانِي لَا يحْسب
س _ مَا هُوَ الرِّكَاز وَهل يزكّى وَمَا هُوَ حكم ندرة الْعين
ج _ الرِّكَاز هُوَ مَا دَفنه الجاهلي وَحكمه أَنه يُخَمّس أَي يخرج مِنْهُ الْخمس لبيت مَال الْمُسلمين سَوَاء كَانَ عينا أَو غَيره قل أَو كثر وَلَو كَانَ رخاما وأعمدة ومسكا وعروضا وَلَو وجده عبد أَو كَافِر
ويزكى فَيخرج مِنْهُ ربع الْعشْر إِذا أنفقت على إِخْرَاجه نَفَقَة كَبِيرَة أَو لم يخرج إِلَّا بِعَمَل شاق
وَبَاقِي الرِّكَاز لمَالِك الأَرْض بإحياء أَو إِرْث وَلَا يكون لواجده وَلَا لمَالِك الأَرْض بشرَاء أَو هبة بل للْبَائِع الْأَصْلِيّ أَو الْوَاهِب فَإِن علم وَإِلَّا فَيكون حكم الرِّكَاز حكم اللّقطَة فَيعرف سنة ثمَّ يكون مَحَله بَيت مَال الْمُسلمين فَإِن لم تكن الأَرْض مَمْلُوكَة فالركاز لواجده
وَمَا دَفنه الْمُسلم أَو الذِّمِّيّ وَمَا وجد من لَهما على ظهر الأَرْض حكمه كاللقطة وَيكرهُ حفر قبر الجاهلي والتفتيش فِيهِ لِأَنَّهُ مِمَّا يخل بالمروءة
وندرة الْعين بِفَتْح النُّون وَسُكُون الدَّال هِيَ الْقطعَة الْمُهْملَة من الذَّهَب أَو الْفضة الْخَالِصَة أَي الَّتِي لَا تحْتَاج لتخليص وَحكمهَا حكم الرِّكَاز فتخمس وَلَو كَانَت دون النّصاب
وَلَو وجدهَا عبد أَو كَافِر وتزكى كَمَا يزكّى الرِّكَاز بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
177
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir