مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
186
بنية التِّجَارَة وَالْغلَّة أَو بنية التِّجَارَة والقنية وَأَن يكون الثّمن الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عينا أَو عرضا ملك بشرَاء وَأَن يُبَاع من الْعرض بِعَين سَوَاء كَانَت كَانَت نِصَابا أَو أقل وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ للمدير
وَأما المحتكر فَلَا يُزكي إِلَّا إِذا كَانَ الْمَقْبُوض نِصَابا فَأكْثر وهاته الشُّرُوط عَامَّة فِي المدير والمحتكر ويزكي المدير عينه الَّتِي عِنْده وَدينه النَّقْد الْحَال المرجو الْخَلَاص
فَإِن كَانَ دينه غير مرجو الْخَلَاص أَو كَانَ قرضا فَلَا يقومه ليزكيه فَإِن قَبضه زَكَّاهُ لعام وَاحِد كَمَا يقوم سلعه كل عَام وَلَو بارت سِنِين عديدة وَلَا تقوم الْأَوَانِي والآلات وبهيمة الْعَمَل
وَإِن اجْتمع لشخص احتكار وإدارة وتساويا أَو احتكر الْأَكْثَر فَالْكل من العرضين على حكمه
وَإِن أدَار الْأَكْثَر فَحكم الْجَمِيع الإدارة وحول المدير حول رَأس المَال وَإِذا أدَار الْعَامِل الْقَرَاض زكا ربه كل عَام
وَإِن احتكره فربه يُزَكِّيه لعام وَاحِد وَتَكون الزَّكَاة من غير مَال الْقَرَاض ويزكي عَامل الْقَرَاض ربحه بعد النضوض بِشُرُوط خَمْسَة
إِن أَقَامَ الْقَرَاض بِيَدِهِ حولا فَأكْثر وَكَانَ الْعَامِل وَرب المَال حُرَّيْنِ مُسلمين بِلَا دين عَلَيْهِمَا وَرَأس المَال مَعَ ربح نِصَاب فَأكْثر
فَإِذا توفرت الشُّرُوط زكى الْعَامِل ربحه وَإِن قل لِأَن زَكَاته تَابِعَة لزكاة رب المَال وَالدّين لَا تسْقط زَكَاة الْحَرْث والماشية والمعدن وَيسْقط زَكَاة الْعين إِذا لم يكن للْمَدِين من الْعرُوض مَا يَفِي بدينة وَلَا يزكّى من الْمَعَادِن إِلَّا مَعْدن الْعين وَغير الْعين يزكّى إِذا جعل عرُوض تِجَارَة فيزكى زَكَاة الْعرُوض وَللْإِمَام حكم الْمَعَادِن مُطلقًا عينا أَو غَيرهَا وَلَو كَانَت فِي أَرض شخص معِين وَيضم الْعرق الْمُتَّصِل من الْمَعْدن لما خرج أَولا وَلَا يضم عرق آخر والركاز هُوَ مَا دَفنه الجاهلي
وَحكمه أَنه يُخَمّس سَوَاء كَانَ عينا أَو غَيره قل أَو كثر ويزكى فَيخرج مِنْهُ ربع الْعشْر إِذا أنفقت على إِخْرَاجه نَفَقَة كَبِيرَة أَو لم يخرج إِلَّا بِعَمَل شاق وَبَاقِي الرِّكَاز لمَالِك الأَرْض بإحياء أَو إِرْث وَمَا دَفنه الْمُسلم أَو الذِّمِّيّ وَمَا وجد من مَالهمَا على ظهر الأَرْض حكمه حكم اللّقطَة وَحكم ندرة الْعين حكم الرِّكَاز وَمَا يلفظه الْبَحْر فَهُوَ لواجده الَّذِي وضع عَلَيْهِ يَده أَولا
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
186
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir