مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
187
بِلَا تخميس إِن لم يعلم لَهُ مَالك
ومصرف الزَّكَاة هُوَ الْمحل الَّذِي تصرف فِيهِ وَهُوَ من شُرُوط صِحَة الزَّكَاة كالإسلام فتدفع الزَّكَاة لهاته الْأَصْنَاف الثَّمَانِية الْفَقِير والمسكين وَالْعَامِل على الزَّكَاة والمؤلف قلبه وَالرَّقِيق ليعتق مِنْهَا والمدين إِذا تداين لَا فِي فَسَاد والمجاهد وَمثله المرابط والجاسوس
وَابْن السَّبِيل وَهُوَ الْغَرِيب الْمُحْتَاج لما يوصله لوطنه إِن كَانَ فَقِيرا فِي وَطنه أَو غَنِيا وَلم يجد من يسلفه وَيشْتَرط فِي هاته الْأَصْنَاف غير الرَّقِيق والمؤلف قلبه ثَلَاثَة شُرُوط أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُم حرا مُسلما غير هاشمي
وَيشْتَرط فِي عَامل الزَّكَاة زِيَادَة على مَا تقدم شَرْطَانِ أَن يكون عدلا عَالما وواجبات الزَّكَاة اثْنَان نِيَّة الزَّكَاة عِنْد الدّفع وتفرقتها بِموضع الْوُجُوب أَو قربه
وَلَا يُجزئ إخْرَاجهَا فِي سبع مسَائِل من نقل الزَّكَاة عَن مَوضِع الْوُجُوب لمن هُوَ دون أهل الْموضع فِي الإحتياج
وَمن قدم زَكَاة مَا فِيهِ الْعشْر أَو نصفه قبل وَقت الْوُجُوب
وَمن زكى دينا أَو عرضا محتكرا قبل قبض الدّين وَقبض ثمن الْعرض إِذا كَانَ الدّين لَا يزكّى كل عَام وَمن دفع الزَّكَاة لغير مستحقها وَمن دَفعهَا لمن تلْزمهُ نَفَقَته وَمن دفع عَنْهَا عرضا وَمن دفع جِنْسا مِمَّا فِيهِ الزَّكَاة عَن آخر فِيهِ الزَّكَاة أَيْضا
ومكروهاتها اثْنَان إِخْرَاج الْعين عَن الْحَرْث والماشية
وَتَقْدِيم الزَّكَاة قبل وُجُوبهَا بِشَهْر فِي الْعين وعروض التِّجَارَة والماشية الَّتِي لَا ساعي لَهَا ومندوباتها اثْنَان تَقْدِيم الْمُضْطَر على غَيره والإستنابة فِي دَفعهَا
وجائزاتها ثَلَاثَة دفع الزَّكَاة لفقير قَادر على التكسب وَإِعْطَاء الْفَقِير والمسكين مَا يَكْفِيهِ سنة وَإِعْطَاء الْفضة عَن الذَّهَب وَالْعَكْس وَإِذا تلف النّصاب أَو جزؤه بعد الْوُجُوب وَلم يُمكن الْأَدَاء سَقَطت الزَّكَاة وَتُؤْخَذ الزَّكَاة جبرا من الْمُمْتَنع من أَدَائِهَا وَلَو بِقِتَال
وَزَكَاة الْفطر وَاجِبَة وزمن وُجُوبهَا غرُوب آخر يَوْم من رَمَضَان أَو فجر أول يَوْم من شَوَّال وَتجب على من توفرت فِيهِ ثَلَاثَة شُرُوط أَن يكون حرا
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
187
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir