مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
188
مُسلما قَادِرًا عَلَيْهَا فِي وَقت الْوُجُوب وَلَو بتسلف إِن كَانَ يَرْجُو الْقَضَاء وَتجب على نَفسه وعَلى كل مُسلم تلْزمهُ نَفَقَته بِأحد أُمُور ثَلَاثَة الْقَرَابَة أَو الزَّوْجِيَّة أَو الرّقّ وقدرها صَاع وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ حفْنَة قد فضل ذَلِك الصَّاع عَن قوته يَوْم عيد الْفطر وَقد ملكه وَقت الْوُجُوب
والصاع يكون من أغلب قوت أهل الْمحل من الْأَصْنَاف التِّسْعَة الْقَمْح وَالشعِير والسلت والذرة والدخن والأرز وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والأقط
ومندوباتها أَرْبَعَة إخْرَاجهَا بعد الْفجْر وَقبل صَلَاة الْعِيد وإخراجها من قوته الْأَحْسَن وإخراجها لمن زَالَ فقره أَو رقّه فِي يَوْمهَا وَعدم الزِّيَادَة على الصَّاع
وجائزاتها ثَلَاثَة دفع صَاع لمسكين وَدفع آصَع لوَاحِد وَإِخْرَاج الزَّكَاة قبل يَوْمَيْنِ من وَقت وُجُوبهَا
وتدفع لمن توفرت فِيهِ شُرُوط أَرْبَعَة أَن يكون حرا مُسلما فَقِيرا أَو مِسْكينا غير هاشمي وَلَا تسْقط زَكَاة الْفطر عَن غَنِي فِيهَا وَقت وُجُوبهَا بِمُضِيِّ زَمَنهَا وَيَأْثَم إِن أَخّرهَا للغروب
الصَّوْم
س _ مَا هُوَ الصَّوْم فِي اللُّغَة والإصطلاح وَمَا هُوَ حكم صَوْم شهر رَمَضَان
ج _ الصَّوْم فِي اللُّغَة الْكَفّ عَن الشَّيْء
وَفِي الإصطلاح الْكَفّ عَن شهوتي الْبَطن والفرج من طُلُوع الْفجْر لغروب الشَّمْس بنية
وَصَوْم شهر رَمَضَان من الْأَركان الْخَمْسَة الَّتِي بني عَلَيْهَا الْإِسْلَام
س _ بِمَاذَا يثبت شهر رَمَضَان
ج _ يثبت بِوَاحِد من أُمُور أَرْبَعَة الأول كَمَال شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا
الثَّانِي رُؤْيَة عَدْلَيْنِ وَأولى أَكثر الْهلَال فَيجب على كل من أخبراه بِالرُّؤْيَةِ الصَّوْم وَإِن لم يرفعا للْحَاكِم فَإِن ثَبت الشَّهْر برؤيتهما وَلم ير هِلَال
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
188
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir