مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
189
شَوَّال بعد ثَلَاثِينَ يَوْمًا من طرف غَيرهمَا فِي حَالَة صحو السَّمَاء فَإِنَّهُمَا يكذبان فِي شَهَادَتهمَا بِرُؤْيَة رَمَضَان
وَيجب تبييت الصَّوْم فَإِن شَهدا هما أَنفسهمَا بِرُؤْيَة شَوَّال فَإِنَّهُ لَا يقبل مِنْهُمَا لاتهامهما على ترويج شَهَادَتهمَا الأولى الثَّالِث رُؤْيَة جمَاعَة مستفيضة وَهِي الَّتِي يَسْتَحِيل عَادَة تواطؤهم على الْكَذِب بِشَرْط أَن يَدعِي كل وَاحِد مِنْهُم الرُّؤْيَة لَا أَنه يَدعِي السماع من غَيره كَمَا يَقع لكثير من الْعَوام وَلَا تشْتَرط فيهم الْعَدَالَة وَالْحريَّة والذكورة الرَّابِع رُؤْيَة عدل وَاحِد بِالنِّسْبَةِ لمن لَا اعتناء لَهُم بالهلال وَلَا يجوز للْحَاكِم أَن يحكم بِثُبُوت الْهلَال بِرُؤْيَة الْعدْل الْوَاحِد عندنَا وَلَا يلْزم الصَّوْم إِن حكم بِهِ إِلَّا لمن لَا اعتناء لَهُم بشأن الْهلَال فَإِن حكم بِهِ مُخَالف لنا يرى الإكتفاء بالعدال الْوَاحِد لزمنا الصَّوْم
س _ هَل يعم الصَّوْم الأقطار بِسَبَب رُؤْيَة الْهلَال
ج _ يعم الصَّوْم الأقطار فِي سِتّ صور 1) إِذا نقلت جمَاعَة مستفيضة عَن جمَاعَة مستفيضة مثلهَا خبر الرُّؤْيَة 2) وَإِذا نقل عَدْلَانِ عَن مستفيضة 3) وَإِذا نقل عَدْلَانِ عَن عَدْلَيْنِ مثلهمَا 4) وَإِذا نقل عَدْلَانِ عَن مستفيضة 5) وَإِذا نقل الْعدْل الْوَاحِد عَن حكم الْحَاكِم بِثُبُوت الشَّهْر بِرُؤْيَة العدلين أَو بِرُؤْيَة المستفيضة وَلَا يعْتَبر نَقله عَن العدلين وَلَا عَن المستفيضة 6) وَإِذا ثَبت الشَّهْر بِرُؤْيَة الْعدْل الْوَاحِد وَحكم بِهِ مُخَالف لنا يرى الإكتفاء بِرُؤْيَتِهِ فَيلْزم الصَّوْم ويعم
س _ هَل يلْزم بِالرَّفْع للْحَاكِم من يُرْجَى قبُول شَهَادَته
ج _ يجب على الْعدْل وعَلى العدلين من بَاب أولى وعَلى من يَرْجُو قبُول شَهَادَته ان بيلغ للْحَاكِم رُؤْيَته وَلَو علم الَّذِي يَرْجُو قبُول شَهَادَته جرحه نَفسه وَمن أفطر بعد أَن رأى الْهلَال فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة
س _ هَل يثبت بقول منجم وَهل يجوز فطر الْمُنْفَرد بِرُؤْيَة هِلَال شَوَّال
ج _ لَا يثبت الشَّهْر بقول منجم عَارِف بسير الْقَمَر لَا فِي حق نَفسه وَلَا
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
189
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir