مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
190
فِي حق غَيره
لِأَن الشَّارِع أناط الصَّوْم وَالْفطر وَالْحج بِرُؤْيَة هِلَال لَا بِوُجُودِهِ على فرض صِحَة قَول المنجم وَلَا يجوز لمن انْفَرد بِرُؤْيَة هِلَال أَن يظْهر الْفطر لِئَلَّا يتهم بِأَنَّهُ ادّعى ذَلِك كذبا لتفطر وَأما نِيَّة الْفطر فَتجب عَلَيْهِ إِلَّا إِذا كَانَ متلبسا بِمَا يُبِيح لَهُ الْفطر فِي الظَّاهِر كالسفر وَالْحيض فَلهُ إِظْهَار الْفطر لِأَن لَهُ أَن يعْتَذر بِأَنَّهُ إِنَّمَا أفطر لذَلِك
س _ مَا هُوَ يَوْم الشَّك وَمَا هُوَ حكمه
ج _ إِذا غيمت السَّمَاء لَيْلَة ثَلَاثِينَ من شعْبَان وَلم ير الْهلَال فصبيحة الْغَيْم هُوَ يَوْم الشَّك وَأما لَو كَانَت السَّمَاء مصحية لم يكن يَوْم شكّ لِأَنَّهُ إِذا لم تثبت رُؤْيَته كَانَ من شعْبَان جزما وَيكرهُ صَوْمه للإحتياط على أَنه إِذا كَانَ من رَمَضَان اكْتفى بِهِ وَلَا يُجزئهُ صَوْمه عَن رَمَضَان لعدم جزم النِّيَّة إِن ثَبت أَنه مِنْهُ
س _ كم هِيَ الْمسَائِل الَّتِي يجوز فِيهَا صَوْم الشَّك وَمَا هِيَ
ج _ يجوز الصَّوْم يَوْم الشَّك فِي خمس مسَائِل 1) إِذا كَانَ صَوْمه لأجل عَادَة اعتادها بِأَن كَانَت عَادَته سرد الصَّوْم تَطَوّعا أَو كَانَت عَادَته مثلا صَوْم يَوْم الْخَمِيس فصادف يَوْم الشَّك 2) وَإِذا كَانَ صَوْمه تَطَوّعا بِلَا عَادَة مألوفة 3) وَإِذا كَانَ صَوْمه قَضَاء عَن رَمَضَان قبله 4) وَإِذا كَانَ لكفارة عَن يَمِين أَو غَيره 5) وَإِذا كَانَ لنذر صَادف يَوْم الشَّك كَمَا لَو نذر يَوْمًا معينا أَو يَوْم قدوم زيد فصادف يَوْم الشَّك فَإِن تبين بعد صَوْمه لما ذكر أَنه من رَمَضَان لم يجزه عَن رَمَضَان الْحَاضِر وَلَا عَن غَيره من الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَالنّذر وَعَلِيهِ أَن يقْضِي رَمَضَان الْحَاضِر مَعَ الْقَضَاء الَّذِي عَلَيْهِ اَوْ مَعَ الْكَفَّارَة وَيَقْضِي رَمَضَان الْحَاضِر فَقَط دون النّذر الَّذِي صَادف يَوْم الشَّك لِأَن الْوَقْت الْمعِين للنذر قد فَاتَ
س _ كم هِيَ مندوبات الصَّوْم وَمَا هِيَ
ج _ مندوباته ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ 1) إمْسَاك يَوْم الشَّك فيكف فِيهِ عَن
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
190
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir