مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
191
الْفطر ليتَحَقَّق الْحَال فَإِن ثَبت رَمَضَان وَجب الْإِمْسَاك لحُرْمَة الشَّهْر وَلَو لم يمسك أَولا وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة وَالْقَضَاء إِذا انتهك حرمته بِأَن أفطر عَالما بِالْحُرْمَةِ وَوُجُوب الْإِمْسَاك وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ إِذا تنَاول الْمُفطر متأولا 2) وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم لمن أسلم فِيهِ 3) وَقَضَاء هَذَا الْيَوْم الَّذِي أسلم فِيهِ 4) وتعجيل الْقَضَاء لمن عَلَيْهِ شَيْء من رَمَضَان 5) وتتابع الْقَضَاء كَمَا ينْدب تتَابع كل صَوْم لَا يجب تتابعه ككفارة الْيَمين والتمتع وَصِيَام جَزَاء الصَّيْد 6) وكف اللِّسَان والجوارح عَن الفضول من الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال الَّتِي لَا إِثْم فِيهَا 7) وتعجيل الْفطر قبل الصَّلَاة بعد تحقق الْغُرُوب 8) وَكَون الْفطر على رطبات فتمرات وترا فَإِن لم يجد حسا حسوات من المَاء 9) والسحور للتقوي بِهِ على الصَّوْم 10) وتأخيره لآخر اللَّيْل 11) وَالصَّوْم فِي السّفر وَلَو علم أَنه يدْخل لوطنه بعد الْفجْر 12) وَصَوْم يَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج وَيكرهُ للْحَاج لِأَن الْفطر يقويه على الْوُقُوف بِعَرَفَة 13) وَصَوْم الْأَيَّام الثَّمَانِية قبل عَرَفَة 14) وَصَوْم عَاشُورَاء 15) وتاسوعاء 16) وَالثَّمَانِيَة قبل تاسوعاء 17) وَبَقِيَّة الْمحرم 18) وَصَوْم رَجَب 19) وَشَعْبَان 20) والاثنين 21) وَالْخَمِيس 22) وَصَوْم يَوْم النّصْف من شعْبَان لمن أَرَادَ الإقتصار على هَذَا الْيَوْم وَهِي فِي الْأَفْضَلِيَّة على هَذَا التَّرْتِيب فَيوم عَرَفَة أفضل مِمَّا قبله وعاشوراء أفضل من تاسوعاء وهما أفضل مِمَّا قبلهمَا وَهِي أفضل من الْبَقِيَّة 23) وَصَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر
س _ كم هِيَ مكروهات الصَّوْم وَمَا هِيَ
ج _ مكروهات الصَّوْم تِسْعَة 1) تعْيين الْأَيَّام الثَّلَاثَة الْبيض وَهِي الثَّالِث عشر وَالرَّابِع عشر وَالْخَامِس عشر وَالْكَرَاهَة جَاءَت من التَّحْدِيد 2) وَصَوْم سِتَّة من شَوَّال إِذا وَصلهَا بالعيد مظْهرا لَهَا
وَلَا كَرَاهَة إِن فرقها أَو أَخّرهَا أَو صامها فِي نَفسه خُفْيَة 3) وذوق الصَّائِم لشَيْء لَهُ طعم كالملح وَالْعَسَل والخل لينْظر حَاله وَلَو لصانعه مَخَافَة أَن يسْبق لحلقه شَيْء مِنْهُ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
191
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir