مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
192
4 -) ومضغ العلك كاللبان وَالتَّمْرَة لطفل فَإِن سبقه شَيْء لحلقه فالقضاء 5) وَنذر صَوْم مُكَرر ككل خَمِيس وَأولى نذر صَوْم الدَّهْر 6) ومقدمات الْجِمَاع وَلَو فكرا أَو نظرا لِأَنَّهُ رُبمَا أَدَّاهُ ذَلِك للفطر بالمذي وَهَذَا إِن علمت السَّلامَة من ذَلِك وَإِلَّا حرم 7) والتطوع بالصيام قبل صَوْم وَاجِب عَلَيْهِ غير معِين كقضاء رَمَضَان وَكَفَّارَة فتطوع بِالصَّوْمِ قبل صَومهَا
فَإِن كَانَ الصَّوْم الْوَاجِب معينا بِيَوْم كالنذر الْمعِين حرم التَّطَوُّع فِيهِ 8) والتطيب نَهَارا 9) وشم الطّيب نَهَار نَهَارا وَلَو مذكرا
س _ هَل ينْدب الْإِمْسَاك لمن زَالَ عذره الَّذِي أَبَاحَ لَهُ الْفطر مَعَ علمه برمضان
ج _ لَا ينْدب الْإِمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم لمن زَالَ عذره الَّذِي أَبَاحَ لَهُ الْفطر مَعَ علمه برمضان كَالصَّبِيِّ الَّذِي بلغ بعد الْفجْر وَالْمَرِيض الَّذِي صَحَّ وَالْمُسَافر الَّذِي قدم نَهَارا وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء اللَّتَيْنِ طهرتا نَهَارا وَالْمَجْنُون الَّذِي أَفَاق والمضطر للفطر عَن عَطش أَو جوع فيطأ الْوَاحِد من هَؤُلَاءِ زَوجته الَّتِي زَالَ كَذَلِك عذرها الْمُبِيح لَهَا الْفطر مَعَ الْعلم برمضان كَمَا إِذا قدمت مَعَه من السّفر أَو طهرت من حيض أَو نِفَاس وَيجب الْإِمْسَاك على النَّاسِي وَمن أفطر يَوْم الشَّك وَالْمكْره على الْفطر بعد زَوَال الْإِكْرَاه
س _ كم هِيَ أَرْكَان الصَّوْم وَمَا هِيَ تكلم على الرُّكْن الأول
ج _ للصَّوْم ركنان الأول النِّيَّة وَيشْتَرط فِي صِحَّتهَا أَن يوقعها فِي اللَّيْل من الْغُرُوب إِلَى آخر جُزْء من اللَّيْل أَو أَن يوقعها مَعَ طُلُوع الْفجْر وَلَا يضر مَا حدث بعْدهَا من أكل أَو شرب أَو جماع أَو نوم ويضر رَفعهَا فِي ليل أَو نَهَار وَكَذَلِكَ فِي الْإِغْمَاء وَالْجُنُون إِذا استمرا للفجر فَإِن رَفعهَا ثمَّ عاودها قبل الْفجْر أَو أَفَاق قبل الْفجْر لم تبطل وَلَا تَنْعَقِد النِّيَّة إِذا نوى الصَّوْم نَهَارا قبل الْغُرُوب لليوم الْمُسْتَقْبل أَو قبل الزَّوَال لليوم الَّذِي هُوَ فِيهِ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
192
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir