مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
193
وَلَو كَانَ الصَّوْم نفلا لم يتَنَاوَل فِيهِ قبل النِّيَّة مُفطرا وتكفي النِّيَّة الْوَاحِدَة لكل صَوْم يجب تتابعه كرمضان وكفارته وَكَفَّارَة الْقَتْل وَالظِّهَار وَالنّذر المتتابع كمن نذر صَوْم شهر بِعَيْنِه أَو عشرَة أَيَّام متتابعة بِشَرْط أَن لَا يَنْقَطِع تتَابع الصَّوْم بِالسَّفرِ وَالْمَرَض وَنَحْوهمَا مِمَّا يقطع وجوب التَّتَابُع فان انْقَطع بِهِ لم تكف النِّيَّة الْوَاحِدَة بل لَا بُد من تبييتها كلما أَرَادَ الصَّوْم وَلَو تَمَادى على الصَّوْم فِي سَفَره أَو مَرضه وَمثل مَا تقدم إِذا انْقَطع بحيض أَو نِفَاس أَو جُنُون فَلَا بُد فِيهِ من إِعَادَة النِّيَّة وَلَو حصل الْمَانِع بعد الْغُرُوب وَزَالَ قبل الْفجْر وتندب النِّيَّة كل لَيْلَة فِيمَا تَكْفِي فِيهِ النِّيَّة الْوَاحِدَة وَلَا بُد من تبييت النِّيَّة كل لَيْلَة فِي كل صَوْم يجوز تفريقه كقضاء رَمَضَان وَالصِّيَام فِي السّفر وَكَفَّارَة الْيَمين وفدية الْأَذَى وَنقص الْحَج
س _ مَا هُوَ الرُّكْن الثَّانِي
ج _ الرُّكْن الثَّانِي هُوَ الْكَفّ من طُلُوع الْفجْر للغروب عَن أُمُور عشرَة 1) الْجِمَاع لشخص مطيق وَإِن كَانَ مَيتا أَو بَهِيمَة وَيكون الْجِمَاع بِإِدْخَال الْحَشَفَة أَو قدرهَا من مقطوعها فِي الْفرج فان أَدخل ذكره بَين الإليتين أَو الفخذين أَو فِي فرج صَغِير لَا يُطيق فَلَا يبطل الصَّوْم إِذا لم يخرج مِنْهُ مني أَو مذي 2) وَإِخْرَاج مني أَو مذي بمقدمات الْجِمَاع وَلَو نظرا أَو تفكرا فَإِن خرج أَحدهمَا بِنَفسِهِ أَو خرج بلذة غير مُعْتَادَة فَلَا يبطل الصَّوْم 3) وَإِخْرَاج الْقَيْء فَإِن خرج بِنَفسِهِ فَلَا يضر إِذا لم يزدرد مِنْهُ شَيْئا وَإِلَّا فَعَلَيهِ الْقَضَاء 4) ووصول مَائِع من شراب ودهن وَنَحْوهمَا للحلق وَإِن لم يصل للمعدة وَلَو وصل سَهوا أَو غَلَبَة فَإِنَّهُ مُفسد للصَّوْم وَلَو كَانَ الْمَائِع الْوَاصِل للحلق من غير الْفَم كَالْعَيْنِ وَالْأنف وَالْأُذن فَمن اكتحل نَهَارا أَو استنشق شَيْئا فوصل أَثَره للحلق أفسد الصَّوْم وَعَلِيهِ الْقَضَاء فَإِن لم يصل شَيْء من ذَلِك فَلَا شَيْء عَلَيْهِ كَمَا لَو اكتحل لَيْلًا أَو وضع شَيْئا فِي أُذُنه أَو أَنفه أَو دهن رَأسه لَيْلًا فهبط شَيْء من ذَلِك لحلقه نَهَارا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ بِخِلَاف
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
193
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir