responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 194
من دهن رَأسه نَهَارا وَوجد طعمه فِي حلقه أَو وضع حناء فِي رَأسه نَهَارا فاستطعمها فِي حلقه فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَلَا يفْسد الصَّوْم وُصُول الْحَصَاة وَالدِّرْهَم وَنَحْوهمَا من غير الْمَائِع للحلق 5) ووصول الْمَائِع للمعدة من منفذ متسع كالدبر والقبل لَا من إحليل وَهُوَ ثقب الذّكر 6) ووصول شَيْء للمعدة من غير الْمَائِع من الْفَم فَإِنَّهُ مفطر بِخِلَاف وُصُوله للحلق فَقَط أَو من منفذ أَسْفَل الْمعدة فَلَا يضر وَلَو فتائل عَلَيْهَا دهن 7) ووصول البخور الَّذِي تتكيف بِهِ للنَّفس كبخور الْعود والمصطكا والجاوى وَنَحْوهَا للحلق 8) ووصول بخار الْقدر فَمَتَى وصل دُخان البخور وبخار الْقدر للحلق وَجب الْقَضَاء إذاكان وُصُوله باستنشاق سَوَاء كَانَ المستنشق صانعه أَو غَيره وَأما لَو وصل بِغَيْر اخْتِيَاره فَلَا قَضَاء صانعا كَانَ أَو غَيره وَمثل البخور الدُّخان يشرب أَي يمص بقصبة وَنَحْوهَا وَمثل النشوق بِخِلَاف غُبَار الطَّرِيق ودخان الْخشب فَلَا قَضَاء فِي وُصُوله للحلق وَلَو تعمد استنشاقه وَأما رَائِحَة الْمسك والعنبر والزبد فَلَا تفطر وَلَو استنشقها وَإِنَّمَا تكره 9) ووصول قيء أَو قلس أمكن طَرحه فَإِن لم يُمكن طَرحه بِأَن لم يتَجَاوَز الْحلق فَلَا شَيْء فِيهِ وَأما البلغم الْمُمكن طَرحه فَإِن ابتلاعه لَا يضر وَلَو وصل لطرف اللِّسَان وَأولى البصاق وَجَمِيع الْفُرُوع الْمُتَقَدّمَة الْمُشْتَملَة على الْمَائِع وَمَا بعده مُوجبَة للفطر وَلَو كَانَ الْوُصُول غَلَبَة اَوْ سَهوا 10) ووصول غَالب مضمضة أَو سواك هَذَا إِذا كَانَ الصَّوْم فرضا وَأما وُصُول أثر الْمَضْمَضَة أَو السِّوَاك للحلق فِي صَوْم النَّفْل غَلَبَة فَلَا يفْسد الصَّوْم
س _ كم هِيَ أَنْوَاع شُرُوط الصَّوْم وَمَا هِيَ
ج _ شُرُوط الصَّوْم ثَلَاثَة أَنْوَاع الأول شُرُوط وجوب وَهِي ثَلَاثَة 1) الْبلُوغ 2) وَالْقُدْرَة على الصَّوْم 3) والحضور فَلَا يجب الصَّوْم على الصَّبِي وَغير الْقَادِر وَلَا على الْمُسَافِر وَيصِح مِنْهُم إِن وَقع
النَّوْع الثَّانِي شُرُوط صِحَة وهما اثْنَان 1) الْإِسْلَام 2) وَالزَّمَان الْقَابِل للصَّوْم
فَلَا يَصح من كَافِر وَلَا فِي غير الزَّمَان الَّذِي جعل الشَّارِع الصَّوْم فِيهِ
النَّوْع الثَّالِث

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست