مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
195
شُرُوط وجوب وَصِحَّة وَهِي ثَلَاثَة 1) الْعقل 2) والخلو من الْحيض وَالنّفاس 3) وَدخُول شهر رَمَضَان
فَلَا يجب الصَّوْم وَلَا يَصح من الْمَجْنُون وَلَا من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَلَا فِي غير شهر رَمَضَان الْمُخَصّص للصَّوْم الْوَاجِب الرُّكْن
س _ مَا هُوَ حكم الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي الصَّوْم وَالْقَضَاء وَالشَّكّ فِي الطُّهْر
ج _ يجب الصَّوْم على الْحَائِض وَالنُّفَسَاء
سَوَاء كَانَ صَوْم رَمَضَان أَو غَيره ككفارة أَو صَوْم اعْتِكَاف أَو نذر فِي أَيَّام مُعينَة إِذا طهرت بِقصَّة أَو جفوف قبل الْفجْر أَو عِنْد طلوعه
وَيجب عَلَيْهَا الصَّوْم أَيْضا مَعَ الْكَفَّارَة إِن شكت هَل طهرت قبل الْفجْر أَو بعده فتنوي الصَّوْم لاحْتِمَال كَونه قبله وتقضي ذَلِك الْيَوْم لاحْتِمَال كَونه بعده
س _ مَا هُوَ حكم الْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ فِي الْقَضَاء
ج _ إِذا جن الصَّائِم أَو أُغمي عَلَيْهِ مَعَ الْفجْر فَعَلَيهِ الْقَضَاء لعدم صِحَة صَوْمه لزوَال عقله وَقت النِّيَّة بِخِلَاف مَا لَو كَانَ مَجْنُونا أَو مغمى عَلَيْهِ قبل الْفجْر وأفاق وَقت الْفجْر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ لسلامته وَقت النِّيَّة
كَمَا يلْزمه الْقَضَاء إِن جن أَو أُغمي عَلَيْهِ بعد الْفجْر كل يَوْمه أَو جله
وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ إِن أُغمي عَلَيْهِ بعد الْفجْر نصف يَوْمه أَو أقل من النّصْف
س _ مَا الَّذِي يَتَرَتَّب على الْإِفْطَار
ج _ يَتَرَتَّب على الْإِفْطَار خَمْسَة أُمُور الْقَضَاء والإمساك وَالْكَفَّارَة وَالْإِطْعَام وَقطع التَّتَابُع
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا حصل للصَّائِم عذر أَو اخْتَلَّ ركن أَو شكّ فِي الْفجْر أَو الْغُرُوب
ج _ يجب الْقَضَاء على الصَّائِم الَّذِي حصل لَهُ عذر اقْتضى فطره كالمرض أَو اقْتضى عدم صِحَة الصَّوْم كالحيض اَوْ اخْتَلَّ ركن من ركني الصَّوْم عمدا أَو سَهوا أَو غَلَبَة كرفع النِّيَّة نَهَارا أَو لَيْلًا بِأَن نوى عدم صَوْم الْغَد وَاسْتمرّ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
195
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir