responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 196
رَافعا للنِّيَّة حَتَّى طلع الْفجْر أَو اخْتَلَّ بصب مَائِع فِي حلق صَائِم نَائِم أَو بجماع شخص للنائم أَو بتناول مفطر من أكل أَو غَيره شاكا فِي طُلُوع الْفجْر أَو فِي الْغُرُوب أَو بطروء الشَّك بِأَن أكل وَشرب مُعْتَقدًا بَقَاء اللَّيْل أَو غرُوب الشَّمْس ثمَّ طَرَأَ لَهُ الشَّك هَل حصل ذَلِك بعد الْفجْر أَو قبله أَو بعد الْغُرُوب أَو قبله لِأَن طروء الشَّك مخل بِرُكْن الْإِمْسَاك وَالْقَضَاء عَلَيْهِ وَاجِب مُطلقًا سَوَاء أفطر عمدا أَو سَهوا أَو غَلَبَة سَوَاء كَانَ الْإِفْطَار جَائِزا كالفطر فِي السّفر أَو حَرَامًا كمن أفطر منتهكا حُرْمَة الشَّهْر أَو وَاجِبا كمن أفطر لخوفه على نَفسه الْهَلَاك وَسَوَاء كَانَ الْفَرْض رَمَضَان أَو غَيره كالكفارة وَصَوْم التَّمَتُّع وَيسْتَثْنى من الْقَضَاء النّذر الْمعِين الَّذِي أفطر فِيهِ لمَرض أَو لعذر مَانع من صِحَة الصَّوْم كالحيض وَالنّفاس وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون فَلَا يقْضِي لفَوَات وقته فَإِن زَالَ عذره وَبَقِي مِنْهُ شَيْء وَجب صَوْمه فَإِن أفطر فِيهِ لغير عذر مُعْتَبر بِأَن أفطر لنسيان أَو إِكْرَاه أَو خطأ فِي الْوَقْت كَصَوْم الْأَرْبَعَاء يَظُنّهُ الْخَمِيس الْمَنْذُور وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء مَعَ إمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم أما النّذر الْمَضْمُون إِذا أفطر فِيهِ لمَرض وَنَحْوه فَلَا بُد من قَضَائِهِ لعدم تعْيين وقته هَذَا كُله إِذا كَانَ الصَّوْم فرضا
فَإِن كَانَ الصَّوْم نفلا فَلَا يقْضى إِلَّا الْفطر الْعمد الْحَرَام وَإِن حلف عَلَيْهِ إِنْسَان بِطَلَاق بت فَلَا يجوز لَهُ الْفطر فَإِن أفطر قضى وَأولى إِذا كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا أَو لم يحلف عَلَيْهِ أحد وَلَا يجب عَلَيْهِ قَضَاء النَّفْل فِي الْعمد الْغَيْر الْحَرَام بِأَن أفطر فِيهِ نَاسِيا أَو غَلَبَة أَو مكْرها أَو عمدا لكنه لَيْسَ بِحرَام كمن أمره وَالِده أَو أمه بِالْفطرِ شَفَقَة عَلَيْهِ أَو أمره شيخ صَالح أَخذ على نَفسه الْعَهْد أَن لَا يُخَالِفهُ أَو شيخ من شُيُوخ الْعلم الشَّرْعِيّ
س _ مَا هُوَ حكم الْإِمْسَاك بعد الْفطر فِي الْفَرْض الْمعِين وَغير الْمعِين فِي النَّفْل
ج _ الصَّوْم لَهُ أَنْوَاع أَرْبَعَة وَلكُل مِنْهَا حكم فِي إمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم الَّذِي وَقع الْفطر فِيهِ الأول الصَّوْم فِي الْفَرْض الْمعِين سَوَاء كَانَ رَمَضَان أَو نذرا

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست