مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
200
نِيَابَة عَن غير أمته كَزَوْجَة وَامْرَأَة زنى بهَا إِن أكرهها لنَفسِهِ وَلَا يكفر عَنْهَا إِن أَطَاعَته أَو أكرهها لغيره فعلَيْهَا الْكَفَّارَة إِن أطاعت وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِن أكرهت وَيكون التَّكْفِير بِغَيْر الصَّوْم لِأَن الصَّوْم عمل بدني لَا يقبل النِّيَابَة وَبِغير الْعتْق فِي الْأمة الْمَوْطُوءَة إِذْ لَا يَصح مِنْهَا الْعتْق حَتَّى يَنُوب عَنْهَا فِيهِ فَيتَعَيَّن الْإِطْعَام فِيهَا وَيجوز الْإِطْعَام وَالْعِتْق عَن الْحرَّة
س _ كم هِيَ الْمسَائِل الَّتِي لَا يجب فِيهَا قَضَاء وَلَا كَفَّارَة وَمَا هِيَ
ج _ الْمسَائِل الَّتِي لَا يجب فِيهَا قَضَاء وَلَا كَفَّارَة وَهِي من جائزات الصَّوْم عشرَة 1) خُرُوج الْقَيْء غَلَبَة إِذا لم يزدرد مِنْهُ شَيْئا وَلَو كثر بِخِلَاف خُرُوجه بِاخْتِيَارِهِ فَعَلَيهِ الْقَضَاء فَقَط إِذا لم يزدرد مِنْهُ شَيْئا عمدا أَو غَلَبَة وَإِلَّا فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة كَمَا تقدم 2) وغالب الذُّبَاب 3) وغالب غُبَار الطَّرِيق 4) وغالب الدَّقِيق والجبس وغبار الْكَيْل وَنَحْوهَا لخُصُوص الصَّانِع من طحان وناخل ومغربل وحامل بِخِلَاف غير الصَّانِع فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَينزل منزلَة الصَّانِع من يتَوَلَّى أُمُور نَفسه فِي هاته الْأَشْيَاء كحفر أَرض لحَاجَة من قبر وَنقل تُرَاب لغَرَض وَمَا جرى هَذَا المجرى 5) والحقنة فِي الإحليل وَهُوَ ثقب الذّكر وَلَو بمائع لِأَنَّهُ لَا يصل عَادَة إِلَى الْمعدة 6) ودهن جَائِفَة وَهِي الْجرْح فِي الْبَطن وَالْجنب الْوَاصِل للجوف يوضع عَلَيْهِ الدّهن للدواء وَهُوَ لَا يصل إِلَى مَحل الْأكل وَالشرب 7) وَنزع الْمَأْكُول والمشروب والفرج فِي مبدأ طُلُوع الْفجْر فَإِن ظن النازع إِبَاحَة الْفطر فَأصْبح مُفطرا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ لتأويله الْقَرِيب 8) والسواك للصَّائِم كل النَّهَار فَيُسْتَحَب عِنْد الْمُقْتَضى الشَّرْعِيّ كَالْوضُوءِ 9) والمضمضة للعطش أَو الْحر 10) والإصباح بالجنابة إِن أصبح بهَا لعذر فَإِن قصد الإصباح بهَا فَهُوَ خلاف الأولى
س _ هَل يجوز الْفطر فِي السّفر وَكم هِيَ شُرُوطه
ج _ يجوز الْفطر فِي السّفر مَعَ الْكَرَاهَة بأَرْبعَة شُرُوط
الأول أَن يكون السّفر سفر قصر فَإِن كَانَ السّفر دون مَسَافَة الْقصر فَظن أَنه يُبَاح لَهُ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
200
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir