مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
201
الْفطر فَأفْطر فَعَلَيهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ تَأَول تَأْوِيلا قَرِيبا وَقد تقدم
الثَّانِي أَن يكون السّفر مُبَاحا فَإِن كَانَ غير مُبَاح كالسفر لقطع الطَّرِيق أَو للسرقة وَنَحْوهمَا فعلى صَاحبه الْكَفَّارَة وَالْقَضَاء لانتهاك حُرْمَة الشَّهْر الْمُعظم
الثَّالِث أَن يشرع فِيهِ قبل الْفجْر إِن كَانَ أول يَوْم
الرَّابِع أَن يبيت الْفطر فِي أثْنَاء الْمسَافَة فِي غير الْيَوْم الأول كَمَا يشْتَرط تبيينه فِي أول يَوْم مِنْهُ
وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة فِي ثَلَاثَة مسَائِل تتَعَلَّق بتبييت الْفطر أَو الصَّوْم إِذا وَقع على غير الْوَجْه الْمَطْلُوب الأولى إِذا بَيت الْفطر بحضر بِأَن نَوَاه قبل الشُّرُوع فِيهِ وَلم يشرع فِي السّفر قبل الْفجْر بِأَن شرع فِيهِ بعده وَأولى إِذا لم يُسَافر أصلا وَلَا يعْذر بِتَأْوِيل لِأَنَّهُ حَاضر بَيت الْفطر فَإِن سَافر قبل الْفجْر بِأَن عدى الْبَسَاتِين المسكونة قبله فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
الثَّانِيَة إِذا بَيت الصَّوْم بسفر وطلع عَلَيْهِ الْفجْر وَهُوَ ناوي الصَّوْم ثمَّ أفطر الثَّالِثَة إِذا بَيت بحضر كَمَا هُوَ الْوَاجِب وَلم يُسَافر قبل الْفجْر وَقد عزم على السّفر بعده أفطر قبل الشُّرُوع فِيهِ بِلَا تَأْوِيل فَإِن تَأَول بِأَن ظن إِبَاحَة الْفطر فَأفْطر أَو أفطر بعد الشُّرُوع فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
س _ هَل يُبَاح الْفطر لأجل الْمَرَض وَالْحمل وَالرّضَاع
ج _ يُبَاح الْفطر لأجل الْمَرَض بِأَن خَافَ الصَّائِم بصومه زِيَادَة الْمَرَض أَو تَأَخّر الْبُرْء أَو حُدُوث مرض آخر وَيجب الْفطر إِن خَافَ بِالصَّوْمِ هَلَاكًا أَو شَدِيد ضَرَر كتعطيل حاسة من حواسه وَيُبَاح الْفطر للحامل والمرضع الَّتِي لم يُمكنهَا الإستئجار على الرَّضَاع لعدم مَال أَو نَحوه إِذا خافتا على ولديهما مَرضا أَو زِيَادَة وَيجب الْفطر إِن خافتا عَلَيْهِ هَلَاكًا أَو شَدِيد ضَرَر أما خوفهما على أَنفسهمَا فَهُوَ دَاخل فِي الْمَرَض الْمُتَقَدّم لِأَن الْحمل مرض وَالرّضَاع فِي حكمه فَإِن أمكن للمرضع أَن تستأجر وَجب صَومهَا وَتَكون أُجْرَة الرَّضَاع فِي مَال الْوَلَد إِن كَانَ لَهُ مَال وعَلى الْأَب إِن لم يكن لَهُ مَال
س _ مَا الَّذِي يجب على المفرط فِي قَضَاء رَمَضَان حَتَّى دخل عَلَيْهِ الثَّانِي وَمَا الَّذِي تلْزم بِهِ الْمُرْضع إِذا أفطرت
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
201
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir