مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
202
ج _ يجب على المفرط فِي قَضَاء رَمَضَان إِلَى أَن دخل عَلَيْهِ رَمَضَان الثَّانِي إطْعَام مد بمده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من غَالب قوت أهل الْبَلَد عَن كل يَوْم لمسكين بِشَرْط أَن يُمكن الْقَضَاء فِي شعْبَان بِأَن يبْقى مِنْهُ بِقدر مَا عَلَيْهِ من رَمَضَان وَلَيْسَ لَهُ عذر يمنعهُ من الْقَضَاء من مرض أَو سفر أَو جُنُون أَو حيض أَو نِفَاس فَإِن اتَّصل عذره بِقدر الْأَيَّام الَّتِي عَلَيْهِ إِلَى تَمام شعْبَان فَلَا إطْعَام عَلَيْهِ فَمن عَلَيْهِ خَمْسَة أَيَّام مثلا وَحصل لَهُ عذر قبل رَمَضَان الثَّانِي بِخَمْسَة أَيَّام فَلَا إطْعَام عَلَيْهِ وَلَو كَانَ طول عَامه خَالِيا من الْأَعْذَار وَإِن حصل لَهُ الْعذر فِي يَوْمَيْنِ فَقَط وَجب عَلَيْهِ إطْعَام ثَلَاثَة أَمْدَاد لِأَنَّهَا أَيَّام تَفْرِيط دون أَيَّام الْعذر وَينْدب إِخْرَاج الْمَدّ مَعَ كل يَوْم يَقْضِيه أَو بعد تَمام كل يَوْم أَو بعد تَمام جَمِيع أَيَّام الْقَضَاء فَإِن أطْعم بعد الْوُجُوب بِدُخُول رَمَضَان وَقبل الشُّرُوع فِي الْقَضَاء أَجزَأَهُ وَخَالف الْمَنْدُوب وَحكم المفرط فِي قَضَاء رَمَضَان هُوَ حكم الْمُرْضع الَّتِي أفطرت خوفًا على وَلَدهَا فَتخرج عَن كل يَوْم مدا بِخِلَاف الْحَامِل تخَاف على حملهَا فَلَا إطْعَام عَلَيْهَا
س _ مَا هُوَ حكم صَوْم الْيَوْم الرَّابِع من عيد النَّحْر وَصَوْم سابقيه
ج _ يجب صَوْم رَابِع النَّحْر لمن نَذره سَوَاء عينه كَقَوْلِه على صَوْم رَابِع النَّحْر أَو لم يُعينهُ بِأَن نذر صَوْم كل خَمِيس فصادف رَابِع النَّحْر وَيكرهُ تَعْيِينه بِالنذرِ كَمَا يكره صَوْمه تَطَوّعا وَيحرم صَوْم الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث بعد يَوْم الْعِيد وَلَو نذرهما وَلَا يجوز صومهما إِلَّا للمتمتع والقارن وكل من لزمَه هدي لنَقص فِي حج إِذا لم يجد هَديا
س _ مَا هُوَ حكم من نوى بصيامه غير رَمَضَان الْحَاضِر
ج _ من نوى بصيامه غير رَمَضَان الْحَاضِر وَلَو كَانَ مُسَافِرًا فِيهِ كَصَوْم التَّطَوُّع وَالنّذر وَصَوْم التَّمَتُّع وَقَضَاء رَمَضَان السَّابِق فَلَا يُجزئهُ عَن وَاحِد مِنْهُمَا لَا عَن رَمَضَان الْحَاضِر وَلَا عَن غَيره كَمَا لَا يُجزئهُ إِن نوى الْحَاضِر وَغَيره
س _ هَل للزَّوْج إِفْسَاد صَوْم زَوجته الَّتِي تَطَوَّعت بِهِ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
202
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir