مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
210
س _ مَا الْفرق فِي الْحَج بَين الْفَرْض وَالْوَاجِب
ج _ لَا فرق فِي غير الْحَج بَين الْفَرْض وَالْوَاجِب أما فِي الْحَج فهما متفرقان فالفرض وَيُسمى بالركن هُوَ الَّذِي لَا يجْبر بِالدَّمِ إِذا ترك بل يفْسد لأَجله الْحَج
وَالْوَاجِب هُوَ الَّذِي يجْبر بِالدَّمِ
س _ كم هِيَ أَرْكَان الْحَج وَمَا هِيَ
ج - أَرْكَانه أَرْبَعَة الْإِحْرَام وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَطواف الْإِفَاضَة وَالْوُقُوف بِعَرَفَة
س _ مَا هُوَ الْإِحْرَام وَمَا هُوَ وقته
ج _ الْإِحْرَام هُوَ نيه أحد النُّسُكَيْنِ الْحَج أَو الْعمرَة أَو نيتهما مَعًا فَإِن نوى الْحَج فمفرد وَإِن نوى الْعمرَة فمعتمر وَإِن نواهما فقارن وَلَا يفْتَقر الْإِحْرَام إِلَى ضميمة قَول أَو فعل كالتلبية والتجرد وَلَا يضر الناوي لشَيْء معِين مُخَالفَة لَفظه لنيته كَمَا إِذا نوى الْحَج فتلفظ بِالْعُمْرَةِ إِذْ الْعبْرَة بِالْقَصْدِ لَا بِاللَّفْظِ وَالْأولَى ترك اللَّفْظ بِأَن يقْتَصر على مَا فِي الْقلب وَلَا يضر رفض أحد النُّسُكَيْنِ بل هُوَ بَاقٍ على إِحْرَامه وَإِن رفضه ويبتدئ وَقت الْإِحْرَام لِلْحَجِّ من أول لَيْلَة عيد الْفطر ويمتد لفجر يَوْم النَّحْر بِإِخْرَاج الْغَايَة
فَمن أحرم قبل فجره بلحظة وَهُوَ بِعَرَفَة فقد أدْرك الْحَج وَبَقِي عَلَيْهِ بالإفاضة وَالسَّعْي بعْدهَا وَيكرهُ الْإِحْرَام قبل شَوَّال كَمَا يكره قبل مَكَانَهُ الْمعِين
س _ مَا هُوَ مَكَان الْإِحْرَام
ج _ مَكَانَهُ يخْتَلف باخْتلَاف القادمين لِلْحَجِّ فمكة نَفسهَا لمن هُوَ بهَا فَيحرم فِي أَي مَكَان مِنْهَا وَمثله من منزله فِي الْحرم خَارِجهَا وَندب إِحْرَامه بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام فِي مَوضِع صلَاته كَمَا ينْدب خُرُوج الآفاقي الْمُقِيم بِمَكَّة إِلَى مِيقَاته الْمعِين لَهُ ليحرم مِنْهُ إِذا كَانَ مَعَه من الْوَقْت مَا يُمكن الْخُرُوج فِيهِ وَإِدْرَاك الْحَج وَذُو الحليفة للمدني وَمن وَرَائه لمن يَأْتِي على طَرِيق الْمَدِينَة والجحفة
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
210
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir