responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 211
للمصري وَأهل الغرب والسودان وَالروم ويلملم لليمن والهند وَقرن لنجد وَذَات عرق للعراق وخراسان وَنَحْوهمَا كفارس والمشرق وَمن وراءهما وَيحرم كل من حَاذَى ميقاتا من هاته الْمَوَاقِيت أَو مر بِهِ وَإِن لم يكن من أَهله وَلَو كَانَ المحاذي ببحر كالمسافر من جِهَة مصر من بَحر السويس فَإِنَّهُ يُحَاذِي الْجحْفَة قبل وُصُوله جدة فَيحرم فِي الْبَحْر حِين الْمُحَاذَاة إِلَّا الْمصْرِيّ وكل من كَانَ مِيقَاته الْجحْفَة فَإِذا مر بِالْحُلَيْفَة وَهُوَ مِيقَات أهل الْمَدِينَة فَينْدب لَهُ الْإِحْرَام وكل مُكَلّف حر لَا يدْخل مَكَّة إِلَّا باحرام بِأحد النُّسُكَيْنِ وجوبا وَلَا يجوز لَهُ تعدِي الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام إِلَّا أَن يكون من المترددين على مَكَّة للتِّجَارَة أَو يعود لَهَا بعد خُرُوجه مِنْهَا من مَكَان قريب دون مَسَافَة الْقصر وَلم يمْكث فِيهِ كثيرا فَلَا يجب عَلَيْهِ كَمَا لَا يجب على العَبْد وَلَا على غير الْمُكَلف كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون وَمن تعدى الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام رَجَعَ لَهُ وجوبا ليحرم مِنْهُ وَلَو دخل مَكَّة وَلَا دم عَلَيْهِ إِذا رَجَعَ فَإِن أحرم بعد تعديه الْمِيقَات لم يلْزمه الرُّجُوع وَعَلِيهِ الدَّم لتعديه الْمِيقَات حَلَالا وَلَا يسْقط عَنهُ رُجُوعه لَهُ بعد الاحرام وَيجب الرُّجُوع الْمَذْكُور الا لعذر كخوف فَوَات الْحَج لَو رَجَعَ أَو فَوَات رفْقَة اَوْ خَافَ على نَفسه أَو مَاله أَو لعدم الْقُدْرَة على الرُّجُوع فَلَا يجب عَلَيْهِ الرُّجُوع وَعَلِيهِ الدَّم لتعديه الْمِيقَات حَلَالا
س _ كم هِيَ وَاجِبَات الْإِحْرَام وَمَا هِيَ
ج _ ثَلَاثَة 1) تجرد الذّكر من الْمخيط سَوَاء كَانَ الذّكر مُكَلّف أم لَا وعَلى ولي الصَّغِير وَالْمَجْنُون أَن يجردهما وَسَوَاء كَانَ الْمخيط بخياطة كالقميص والسراويل أم لَا كالنسيج أَو الصياغة أَو بِنَفسِهِ كَجلْد سلخ بِدُونِ شقّ وَلَا يجب على الْأُنْثَى التجرد 2) والتلبية وَهِي وَاجِبَة على الذّكر وَالْأُنْثَى 3) وكشف رَأس الذّكر
س _ كم هِيَ سنَن الْإِحْرَام وَمَا هِيَ
ج _ أَرْبَعَة 1) وصل التَّلْبِيَة بِالْإِحْرَامِ 2) وَغسل مُتَّصِل بِالْإِحْرَامِ

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست