مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
212
مُتَقَدم عَلَيْهِ كَغسْل الْجُمُعَة فَإِن تَأَخّر إِحْرَامه كثيرا أَعَادَهُ وَلَا يضرّهُ فصل بشد رحاله وإصلاحه حَاله 3) وَلبس إِزَار بواسطه ورداء على كَتفيهِ ونعلين فِي رجلَيْهِ كنعال التكرور وغالب أهل الْحجاز فمجموع هاته الثَّلَاثَة سنة فَلَو التحف برداء أَو كسَاء أَجزَأَهُ وَخَالف السّنة 4) وركعتان بعد الْغسْل وَقبل الْإِحْرَام وَيُجزئ عَنْهُمَا الْفَرْض وَتحصل بِهِ السّنة وَفَاته الْأَفْضَل وَهُوَ الْمَنْدُوب الْحَاصِل بِصَلَاة النَّفْل وَلَا دم عَلَيْهِ فِي ترك الْوَاجِب
س _ كم هِيَ مندوبات الْإِحْرَام وَمَا هِيَ
ج _ سِتَّة 1) إِحْرَام الرَّاكِب إِذا اسْتَوَى على ظهر دَابَّته وإحرام الْمَاشِي إِذا شرع فِي الْمَشْي 2) وَإِزَالَة شعث الْمحرم قبل الْغسْل بِأَن يقص أظافره وشاربه ويحلق عانته وينتف شعر إبطه ويرجل شعر رَأسه أَو يحلقه 3) والإقتصار على تَلْبِيَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِي لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك 4) وتجديدها لتغيير حَال كالقيام وَالْقعُود والصعود والهبوط والرحيل والحط واليقظة من النّوم أَو الْغَفْلَة وَخلف الصَّلَاة وَلَو نَافِلَة وَعند ملاقاة الرفاق 5) والتوسط فِي علو صَوته فَلَا يسرها وَلَا يرفع صَوته جدا 6) والتوسط فِي ذكرهَا فَلَا يَتْرُكهَا حَتَّى تفوت الشعيرة وَلَا يواليها حَتَّى يلْحقهُ الضجر فَإِن ترك التَّلْبِيَة أول الْإِحْرَام وَطَالَ الزَّمن كثيرا كَأَن يحرم أول النَّهَار ويلبي وَسطه فَعَلَيهِ الدَّم فَينْدب تجديدها وإعادتها إِلَى أَن يدْخل الْمَسْجِد الْحَرَام ويشرع فِي طواف الْقدوم فيتركها حِينَئِذٍ إِلَى أَن يطوف وَيسْعَى ثمَّ يعاودها بعد فَرَاغه من السَّعْي وَيسْتَمر على ذَلِك إِلَى أَن يصل إِلَى مَسْجِد عَرَفَة بعد الزَّوَال من يَوْم عَرَفَة فيقطعها فَإِن وصل قبل الزَّوَال لبّى إِلَى الزَّوَال وَإِن زَالَت الشَّمْس قبل الْوُصُول لبّى إِلَى الْوُصُول
س _ كم هِيَ جائزات الْإِحْرَام وَمَا هِيَ
ج _ جائزات الْإِحْرَام عشرَة وَهِي 1) التظلل بِالْبِنَاءِ كالحائط
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
212
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir