مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
213
والسقيفة والتظلل بالخيمة وَالشَّجر والمحمل والمحفة 2) واتقاء الشَّمْس وَالرِّيح عَن وَجهه أَو رَأسه بِيَدِهِ بِلَا لصوق لليد على مَا ذكر 3) واتقاء الْمَطَر وَالْبرد عَن رَأسه بمرتفع عَنهُ بِلَا لصوق من ثوب أَو غَيره وَأما الدُّخُول فِي الْخَيْمَة وَنَحْوهَا فَجَائِز وَلَو لغير عذر
وَأما التظلل بالمرتفع غير الْيَد فَلَا يجوز كَثوب يرفع على عَصا وَلَو نَار لَا عِنْد مَالك وَفِي الْفِدْيَة قَولَانِ بِالْوُجُوب وَالنَّدْب 4) وَحمل شَيْء على الرَّأْس 5) وَشد منْطقَة بوسطه على جلده لَا على إزَاره أَو ثَوْبه والمنطقة هِيَ الحزام يَجْعَل كالكيس تُوضَع فِيهِ دَرَاهِم نَفَقَته أَو نَفَقَة عِيَاله ودوابه لَا لنفقة غَيره وَلَا لتِجَارَة وَتجوز إِضَافَة نَفَقَة غَيره لنفقته وَعَلِيهِ الْفِدْيَة إِن شدها لأجل التِّجَارَة أَو لنفقة غَيره أَو كَانَت فارغة أَو شدها على إزَاره 6) وإبدال الْمحرم ثَوْبه الَّذِي أحرم بِهِ بِثَوْب آخر 7) وَبيع ثَوْبه وغسله لنجاسة حصلت بِهِ بِالْمَاءِ فَقَط دون الصابون 8) ربط جرح ودمل لإِخْرَاج مَا فِيهِ من نَحْو قبح 9) وحك مَا خَفِي من بدنه كرأسه وظهره بِرِفْق خوفًا من قتل قملة وَنَحْوهَا وَأما مَا ظهر من بدنه فَيجوز حكه مُطلقًا إِذا لم يكن فِيهِ قملة 10) وفصد إِن لم يعصبه فَإِن عصبه بعصابة وَلَو لضَرُورَة افتدى
س _ كم هِيَ مكروهات الْإِحْرَام وَمَا هِيَ
ج _ مكروهات الْإِحْرَام ثَمَانِيَة 1) ربط شَيْء فِيهِ نَفَقَة بعضد أَو فَخذ 2) وكب وَجهه على وسَادَة وَنَحْوهَا لَا وضع خَدّه عَلَيْهَا 3) وشم طيب مُذَكّر وَهُوَ مَا خَفِي أَثَره كريحان وياسمين وَورد وَلَا يكره مُجَرّد مَسّه وَلَا الْمكْث بِالْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَلَا استصحابه 4) والمكث بمَكَان فِيهِ طيب مؤنث كمسك وعطر وزعفران كَمَا يكره اسْتِصْحَاب الطّيب الْمُؤَنَّث فِي خرجه أَو صندوقه كَمَا يكره شمه بِلَا مس لَهُ وَإِلَّا حرم كَمَا سَيَأْتِي 5) والحجامة بِلَا عذر إِن لم يزل الشّعْر فَإِن إزاله لغير عذر حرم وافتدى مُطلقًا أزاله لعذر أم لَا 6) وغمس رَأسه فِي مَاء لغير غسل خُفْيَة قتل الدَّوَابّ 7) وتجفيف رَأسه بِقُوَّة 8) وَالنَّظَر فِي الْمرْآة
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
213
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir