مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
214
س _ كم مُحرمَات الْإِحْرَام وَمَا هِيَ
ج _ يحرم على الذّكر وَالْأُنْثَى المحرمين خَمْسَة أَشْيَاء 1) دهن شعر الرَّأْس أَو اللِّحْيَة أَو الْجَسَد لغير عِلّة
فَإِن كَانَ الدّهن لعِلَّة جَازَ وَعَلِيهِ الْفِدْيَة إِن كَانَ الدّهن بِطيب مُطلقًا سَوَاء كَانَ لضَرُورَة أم لَا وَسَوَاء كَانَ الدّهن للجسد أَو لباطن الْكَفّ وَالرجل وَإِن كَانَ الدّهن بِغَيْر الطّيب فَإِن كَانَ لغير ضَرُورَة فَفِيهِ الْفِدْيَة مُطلقًا سَوَاء كَانَ الدّهن للجسد أَو لباطن الْكَفّ والقدم وَإِن كَانَ لضَرُورَة فَلَا فديَة إِن كَانَ لباطن الْكَفّ والقدم اتِّفَاقًا وَإِن كَانَ لجسده فَقَوْلَانِ بِوُجُوب الْفِدْيَة وَعَدَمه 3) وَإِزَالَة الظفر من الْيَد أَو الرجل لغير عذر 4) وَإِزَالَة الشّعْر من سَائِر جسده بحلق أَو قصّ أَو نتف وَإِزَالَة الْوَسخ من سَائِر بدنه إِلَّا الَّذِي تَحت أظافره فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِيهِ كَمَا لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي غسل يَدَيْهِ بِمَا يزِيل الْوَسخ وَلَا فِي تساقط شعر لحيته أَو رَأسه أَو نَحْوهمَا لأجل وضوء أَو غسل أَو ركُوب دَابَّة 6) وَمَسّ الطّيب الْمُؤَنَّث كالورس أَو الدّهن المطيب بِأَيّ عُضْو من أَعْضَائِهِ وَلَو ذهب ريح الطّيب وَتجب عَلَيْهِ حفْنَة من طَعَام يُعْطِيهَا للْفَقِير فِي قلم الظفر الْوَاحِد وَفِي إِزَالَة الشعرة الْوَاحِدَة لعشر شَعرَات وَفِي قتل القملة الْوَاحِدَة لعشر قملات وَفِي طرح القملات فِي الأَرْض بِلَا قتل إِن كَانَ مَا فعله من الْمَذْكُورَات لَا لأجل إمَاطَة الْأَذَى بِأَن فعله ترفها أَو عَبَثا وَقيل لَيْسَ فِي القملة والقملات إِلَّا حفْنَة مُطلقًا سَوَاء كَانَ لأَذى أَو لغيره
أَو قلم وَاحِدًا فَقَط لإماطة الْأَذَى أَو أَزَال أَكثر من عشر شَعرَات مُطلقًا أَو طرح أَكثر من عشر قملات مُطلقًا فَتلْزمهُ الْفِدْيَة وَأي شَيْء عَلَيْهِ فِي طرح علقَة أَو برغوث وَنَحْوهمَا من كل مَا يعِيش بِالْأَرْضِ كالدود والنمل والبعوض والقراد إِذا لم يقْتله لَا إِزَالَة القراد والحلم عَن بعيره فَفِيهِ الحفنة وَلَو كثر كَمَا لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي دُخُول الْحمام وَلَو طَال مكثه فِيهِ حَتَّى عرق إِلَّا إِذا أَزَال الْوَسخ عَن جسده بدلك وَنَحْوه فَعَلَيهِ حِينَئِذٍ الْفِدْيَة
وَيحرم على الْمَرْأَة خَاصَّة أَمْرَانِ 1) لبس الْمُحِيط بكف أَو أصْبع إِلَّا الْخَاتم فيغتفر لَهَا وَلَهُمَا لبس الْمُحِيط ببدن أَو رجل 2) وَستر وَجههَا أَو بعضه وَلَو بخمار أَو منديل
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
214
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir