مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
222
الْعقبَة يَوْم النَّحْر وَإِذا رمى جَمْرَة الْعقبَة حل لَهُ كل شَيْء يحرم على الْمحرم إِلَّا النِّسَاء وَالصَّيْد وَيكرهُ لَهُ الطّيب حَتَّى يَأْتِي بِطواف الْإِفَاضَة وَهَذَا يُسمى التَّحَلُّل الْأَصْغَر 11) وَالتَّكْبِير مَعَ رمي كل حَصَاة من الْعقبَة أَو غَيرهَا من بَاقِي الْأَيَّام بِأَن يَقُول الله أكبر 12) وتتابع الحصيات بِالرَّمْي فَلَا يفصل بَينهمَا بِمَا يشْغلهُ من كَلَام وَغَيره 13) والتقاطها من أَي مَحل إِلَّا الْعقبَة فَمن الْمزْدَلِفَة وَيكرهُ لَهُ أَن يكسر حجرا كَبِيرا كمايكره لَهُ الرَّمْي بِهِ 14) وَذبح الْهَدْي وَالْحلق قبل الزَّوَال إِن أمكن وَكَون هذَيْن قبل الزَّوَال هُوَ مَحل النّدب لِأَن كلا مِنْهُمَا وَاجِب وَتَأْخِير الْحلق عَن الذّبْح وَالتَّقْصِير لشعر الرَّأْس مجز للذّكر عَن الْحلق أما الْمَرْأَة فالتقصير هُوَ سنتها وَلَا يجوز لَهَا الْحلق فتقص من جَمِيع شعرهَا قدر الْأُنْمُلَة وَيَأْخُذ الرجل إِن قصر من قرب أصل شعره قدر الْأُنْمُلَة أَيْضا وَلَا يُجزئ حلق الْبَعْض من شعر الرَّأْس للذّكر وَلَا تَقْصِير للْأُنْثَى وَهُوَ مجز عِنْد غَيرنَا فَإِذا رمى الْعقبَة وَنحر وَحلق أَو قصر نزل من منى لمَكَّة لطواف الْإِفَاضَة لَا تسن لَهُ صَلَاة الْعِيد بمنى وَلَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام لِأَن الْحَاج عندنَا معاشر الْمَالِكِيَّة لَا عيد عَلَيْهِ
س _ مَا هُوَ حكم طواف الْإِفَاضَة وَمَا هُوَ وقته ومندوباته
ج _ طواف الْإِفَاضَة هُوَ الرُّكْن الرَّابِع من أَرْكَان الْحَج وَهُوَ سَبْعَة أَشْوَاط بِالْبَيْتِ على مَا تقدم
وَيحل بِهِ مَا بَقِي من نسَاء وصيد وَهَذَا هُوَ التَّحَلُّل الْأَكْبَر فَيجوز لَهُ وَطْء حليلته بِمَعْنى أَيَّام التَّشْرِيق إِن حلق أَو قصر قبل الْإِفَاضَة أَو بعْدهَا وَقدم سَعْيه عقب طواف الْقدوم فَإِن لم يقدمهُ عقبه أَو كَانَ لَا قدوم عَلَيْهِ فَلَا يحل لَهُ مَا بَقِي إِلَّا بالسعي فَإِن وَطْء أَو اصطاد قبله فَعَلَيهِ الدَّم وَوقت طواف الْإِفَاضَة من طُلُوع الْفجْر يَوْم النَّحْر فَلَا يَصح قبله كَمَا لَا يَصح رمي جَمْرَة الْعقبَة قبل فجر يَوْم النَّحْر ومندوبات الْإِفَاضَة اثْنَان 1) فعل طواف الْإِفَاضَة فِي ثوبي إِحْرَامه لتَكون جَمِيع أَرْكَان الْحَج بهَا 2) وَفعل الطّواف عقب الْحلق بِلَا تَأْخِير إِلَّا بِقدر قَضَاء حَاجته فَإِن وطيء بعد طواف الْإِفَاضَة وَقبل الْحلق فَعَلَيهِ الدَّم لما تقدم أَنه لَا يحل لَهُ مَا بَقِي إِلَّا إِذا
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
222
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir