responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 223
حلق وسعى بِخِلَاف الصَّيْد قبل الْحلق فَلَا دم عَلَيْهِ فِيهِ لخفته بِالنِّسْبَةِ للْوَطْء
س _ هَل عَلَيْهِ شَيْء إِذا قدم الْحلق والإفاضة على الرَّمْي
ج _ يجب تَقْدِيم رمي جَمْرَة الْعقبَة على الْحلق لِأَنَّهُ إِذا لم يرم الْعقبَة لم يحصل لَهُ تحلل فَلَا يجوز لَهُ حلق وَلَا غَيره من مُحرمَات الْإِحْرَام كَمَا يجب عَلَيْهِ تَقْدِيم الرَّمْي على طواف الْإِفَاضَة فَإِن قدم وَاحِدًا مِنْهُمَا على الرَّمْي فَعَلَيهِ الدَّم أما تَقْدِيم النَّحْر أَو الْحلق على الْإِفَاضَة أَو تَقْدِيم الرَّمْي على النَّحْر فَلَيْسَ بِوَاجِب بل هُوَ مَنْدُوب وَبِهَذَا علم أَن الْأَشْيَاء الَّتِي تفعل يَوْم النَّحْر أَرْبَعَة الرَّمْي فالنحر فالحلق فالإفاضة فتقديم الرَّمْي على الْحلق وعَلى الْإِفَاضَة وَاجِب يجْبر بِالدَّمِ وَتَقْدِيم الرَّمْي على النَّحْر وَتَقْدِيم النَّحْر على الْحلق وتقديمهما على الْإِفَاضَة مَنْدُوب فَإِن نحر قبل الرَّمْي أَو أَفَاضَ قبل النَّحْر أَو قبل الْحلق أَو قبلهمَا مَعًا أَو قدم الْحلق على النَّحْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي هاته الْخَمْسَة وَهُوَ محمل الحَدِيث مَا سُئِلَ عَن شَيْء قدم أَو أخر يَوْم النَّحْر إِلَّا قَالَ أفعل وَلَا حرج
س _ بِأَيّ شَيْء يفوت رمي الْجمار
ج _ يفوت رمي جَمْرَة الْعقبَة وَغَيرهَا من جمار الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث وَالرَّابِع بالغروب من الْيَوْم الرَّابِع فقضاء كل من الْجمار يَنْتَهِي إِلَى غرُوب الرَّابِع وَاللَّيْل عقب كل يَوْم قَضَاء لما فَاتَهُ بِالنَّهَارِ يجب بِهِ الدَّم
س _ هَل يحمل المطيق للرمي الْعَاجِز عَن الْمَشْي وَهل يَسْتَنِيب الْعَاجِز
ج _ يحمل المطيق للرمي على دَابَّة أَو غَيرهَا إِن كَانَ لَا قدرَة لَهُ على الْمَشْي لمَرض أَو غَيره وَيَرْمِي بِنَفسِهِ وجوبا وَلَا يَسْتَنِيب أما الْعَاجِز عَن الرَّمْي فَلهُ أَن يَسْتَنِيب من يَرْمِي عَنهُ وَلَا يسْقط عَنهُ الدَّم برمي النَّائِب وَإِذا استناب الْعَاجِز فَعَلَيهِ أَن يتحَرَّى وَقت رمي نَائِبه وَيكبر لكل حَصَاة وَأعَاد الرَّمْي بِنَفسِهِ إِن صَحَّ قبل الْفَوات بالغروب من الرَّابِع وَيَرْمِي الْوَلِيّ نِيَابَة عَن الصَّغِير الَّذِي لَا يحسن الرَّمْي وَعَن الْمَجْنُون فَإِن أخر لوقت الْقَضَاء فعلى الْوَلِيّ الدَّم

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست