responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 224
س _ مَا الَّذِي يجب على الْحَاج بعد طواف الْإِفَاضَة
ج _ يجب عَلَيْهِ بعد طواف الْإِفَاضَة الرُّجُوع للمبيت فِي منى وَينْدب لَهُ الْفَوْر وَلَو يَوْم الْجُمُعَة وَلَا يُصَلِّي الْجُمُعَة فِي مَكَّة وَيَنْبَغِي لَهُ أَن يصل فِي رُجُوعه إِلَى الْعقبَة والعقبة صَخْرَة كَبِيرَة هِيَ أول منى بِالنِّسْبَةِ للآتي من مَكَّة يَليهَا بِنَاء لطيف ترمى عَلَيْهِ الحصيات وَهُوَ الْمُسَمّى بجمرة الْعقبَة وَهِي آخر منى بِالنِّسْبَةِ للآتي من مُزْدَلِفَة وَمنى بطحاء متسعة ينزل بهَا الْحَاج فِي الْأَيَّام المعدودات ويبيت فِي منى ثَلَاث لَيَال إِن لم يتعجل أَو لَيْلَتَيْنِ إِن تعجل قبل الْغُرُوب من الْيَوْم الثَّانِي من أَيَّام الرَّمْي وَيلْزمهُ الْمبيت فِي منى إِذا غربت عَلَيْهِ الشَّمْس من الْيَوْم الثَّانِي وَيَرْمِي الْيَوْم الثَّالِث وَإِن ترك جلّ ليله فَعَلَيهِ الدَّم وَجل اللَّيْلَة هُوَ مَا زَاد على النّصْف من الْغُرُوب للفجر
س _ مَا هُوَ الْعَمَل الَّذِي يقوم بِهِ الْحَاج إِذا رَجَعَ إِلَى منى
ج _ إِذا رَجَعَ للمبيت فِي منى فَعَلَيهِ أَن يَرْمِي كل يَوْم بعد يَوْم النَّحْر الجمرات الثَّلَاث
الأولى وَالْوُسْطَى وجمرة الْعقبَة بِسبع حَصَيَات لكل مِنْهَا فَجَمِيع الحصيات لكل يَوْم إِحْدَى وَعِشْرُونَ حَصَاة غير يَوْم النَّحْر إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا جَمْرَة الْعقبَة بِسبع حَصَيَات فَقَط كَمَا تقدم فَيبْدَأ بالجمرة الَّتِي تلِي مَسْجِد منى وَهِي الْجَمْرَة الأولى ويثنى بالوسطى وَهِي الْجَمْرَة الثَّانِيَة وَيخْتم بِالْعقبَةِ وَهِي الْجَمْرَة الثَّالِثَة وَوقت أَدَاء الرَّمْي من الزَّوَال للغروب فَإِن قدم الرَّمْي على الزَّوَال لم يعْتد بِهِ
س _ كم هِيَ شُرُوط صِحَة الرَّمْي
ج _ شُرُوط صِحَة الرَّمْي أَرْبَعَة 1) أَن يكون الرَّمْي بِحجر فَلَا يَصح بطين وَلَا بمعدن
وَلَا يشْتَرط طَهَارَته 2) وَأَن يكون الْحَصَى كحصى الْحَذف وَهُوَ الَّذِي يرْمى بالسبابتين بِأَن تكون الْحَصَاة قدر الفولة أَو النواة فَلَا يُجزئ صَغِير جدا كالحمصة وَكره كَبِير وأجزأ 3) وَأَن يرْمى بِأَن يدْفع بِالْيَدِ فَلَا يُجزئ وضع الْحَصَاة على الْجَمْرَة أَو طرحها والجمرة هِيَ الْبناء وَمَا حوله

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست