مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
234
وَيجزئهُ الَّذِي أخرجه أَولا إِذا تبين مَوته قبل الْإِخْرَاج أَو لم يتَبَيَّن شَيْئا
س _ هَل يعد الدَّجَاج والأوز وَالْحمام صيدا
ج _ لَيْسَ الدَّجَاج والأوز بصيد فَيجوز للْمحرمِ وَمن فِي الْحرم ذَبحهَا وأكلها بِخِلَاف الْحمام وَلَو الَّذِي يتَّخذ فِي الْبيُوت للفراخ فَإِنَّهُ صيد لِأَنَّهُ من أصل مَا يطير فِي الْخَلَاء فَلَا يجوز للْمحرمِ ذبحه وَلَا الْأَمر بذَبْحه فَإِن ذبحه أَو أَمر بذَبْحه فَهُوَ ميتَة
س _ هَل يجوز للْمحرمِ أَن يَأْكُل مِمَّا اصطاده وَمِمَّا اصطادوه لَهُ
ج _ يعد ميتَة لَا يجوز لأحد تنَاوله مَا اصطاده الْمحرم أَو من فِي الْحرم وَمَا صَاده حَلَال لأَجله وَمَا ذبحه الْمحرم حَال إِحْرَامه وَإِن كَانَ قد اصطاده لنَفسِهِ وَهُوَ حَلَال وَمَا أَمر بذَبْحه أَو بصيده فَمَاتَ بالإصطياد وَمَا ذبحه حَلَال ليضيفه بِهِ وَمَا دلّ الْمحرم عَلَيْهِ حَلَالا فصاده فَمَاتَ بذلك وَجلد الصَّيْد نجس كَسَائِر أَجْزَائِهِ وَكَذَا بيضه من سَائِر الطُّيُور سوى الأوز والدجاج يعد ميتَة إِذا كَسره أَو شواه الْمحرم أَو أَمر حَلَالا بذلك فَلَا يجوز لأحد أكله وقشره نجس كَسَائِر أَجْزَائِهِ
س _ هَل يجوز للْمحرمِ أَن يَأْكُل ماصاده الْحل وَهل يجوز إِدْخَال الصَّيْد للحرم وذبحه
ج _ يجوز للْمحرمِ أكل الصَّيْد الَّذِي اصطاده حَال الْحل كَمَا يجوز إِدْخَال الصَّيْد للحرم وذبحه فِيهِ إِن كَانَ الصَّائِد من سَاكِني الْحرم بِخِلَاف غير سَاكِني الْحرم إِذا اصطادوا بِالْحلِّ صيدا ودخلوا بِهِ الْحرم فَيجب عَلَيْهِم إرْسَاله فَإِن ذبحوه بِهِ فَهُوَ ميتَة
س _ هَل يجوز قطع نَبَات الْحرم وَهل يَجْزِي فِيهِ الْجَزَاء
ج _ يحرم على الْمحرم وَغَيره قطع نَبَات الْحرم وَهُوَ ينْبت من الأَرْض بِنَفسِهِ كشجرة الطرفاء وَالسّلم والبقل الْبري وَيسْتَثْنى من الْحُرْمَة الْإِذْخر بِكَسْر الْهمزَة وَفتح الْخَاء وَهُوَ نَبَات مَعْرُوف والسنا والسواك والعصا وَمِمَّا
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
234
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir