responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 235
قصد للسُّكْنَى بموضعه وَمَا قطع لإِصْلَاح الحوائط فَإِن هاته المستثنيات جَائِزَة وَلَا جَزَاء على من قطع غير مَا اسْتثْنى
س _ هَل يجوز التَّعَرُّض للصَّيْد بحرم الْمَدِينَة وَهل يجوز قطع شَجَرهَا
ج _ يحرم التَّعَرُّض للصَّيْد بحرم الْمَدِينَة المنورة وَلَا جَزَاء فِيهِ إِن قَتله وَيحرم أكله وَحرم الْمَدِينَة هُوَ بَين الْحرار الْأَرْبَع وَهِي جمع حرَّة بِالْكَسْرِ أَرض ذَات حِجَارَة سود نخرة كَأَنَّهَا أحرقت بالنَّار كَمَا يحرم قطع شَجَرهَا على مَا تقدم فِي شجر حرم مَكَّة وَالْحرم بِالنِّسْبَةِ لقطع الشّجر بريد من كل جِهَة من جهاتها من طرف آخر الْبيُوت الَّتِي كَانَت فِي زَمَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسورها لآن هُوَ طرفها فِي زَمَنه عَلَيْهِ السَّلَام فَيحرم قطع مَا نبت بِنَفسِهِ فِي الْبيُوت الْخَارِجَة عَنهُ وَذَات الْمَدِينَة خَارِجَة عَن ذَلِك فَلَا يحرم قطع الشّجر الَّذِي بهَا بِخِلَاف الصَّيْد فَيحرم فِي داخلها كَمَا يحرم فِي خَارِجهَا
س _ من الَّذِي يحكم بالجزاء
ج _ يحكم بالجزاء عَدْلَانِ عالمان بالحكم فِي الصَّيْد فَلَا بُد من الحكم وَلَا تَكْفِي الْفَتْوَى كَمَا لَا يَكْفِي وَاحِد وَلَا أَن يكون الصَّائِد أَحدهمَا وَلَا أَن يكون أَحدهمَا كَافِرًا وَلَا فَاسِقًا وَلَا مرتكبا مَا يخل بالمروءة وَينْدب كَونهمَا بِمَجْلِس وَاحِد لمزيد التثبت وَالْحِفْظ
س _ كم هِيَ أَنْوَاع الْجَزَاء وَمَا هِيَ
ج _ أَنْوَاع جَزَاء الصَّيْد ثَلَاثَة على التَّخْيِير كَمَا تقدم فِي الْفِدْيَة الأول أَن يكون الْجَزَاء مثل الصَّيْد الَّذِي قَتله يكون من النعم الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم والمثلية فِي الْقدر وَالصُّورَة أَو الْقدر وَلَو فِي الْجُمْلَة كَمَا يَأْتِي وَلَا بُد أَن يكون الْمثل مِمَّا يُجزئ فِي الْأُضْحِية سنا وسلامة فَلَا يُجزئ الصَّغِير والمعيب وَلَو كَانَ الصَّيْد صَغِيرا أَو معيبا وَإِذا اخْتَار الْمثل من النعم فَمحل ذبح الْمثل هُوَ منى أَو مَكَّة وَلَا يُجزئ فِي غَيرهمَا لِأَنَّهُ صَار حكمه حكم الْهَدْي الْآتِي بَيَانه الثَّانِي قيمَة الصَّيْد طَعَاما بِأَن يقوم الصَّيْد بِطَعَام من غَالب طَعَام أهل ذَلِك الْمَكَان الَّذِي

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست