responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 236
يخرج فِيهِ وَتعْتَبر الْقيمَة والإخراج يَوْم التّلف بِمحل التّلف لَا يَوْم تَقْوِيم الْحكمَيْنِ وَلَا يَوْم التَّعَدِّي وَيُعْطى الطَّعَام للْمَسَاكِين لكل مِنْهُم مد بمده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يُجزئ أَكثر من مد وَلَا أقل ويقيد اعْتِبَار الْقيمَة والإخراج بِمحل التّلف بِشَرْطَيْنِ 1) إِن وجد فِي مَحل التّلف مِسْكين 2) وَكَانَت للصَّيْد قيمَة فِيهِ فَإِن اخْتَلَّ الشرطان أَو أَحدهمَا فأقرب مَكَان لَهُ يعْتَبر فِيهِ مَا ذكر وَلَا يُجزئ تَقْوِيم أَو تَقْوِيم أَو إطْعَام بِغَيْر مَحل التّلف إِن أمكن أَو بِغَيْر أقرب مَكَان إِلَيْهِ إِن لم يكن فِيهِ الثَّالِث
عدل ذَلِك الطَّعَام صياما يَصُوم يَوْمًا عَن كل مد فِي أَي مَكَان شَاءَ فِي مَكَّة أَو فِي غَيرهَا وَفِي أَي زمَان شَاءَ فِي الْحَج أَو بعد رُجُوعه ويصوم يَوْمًا كَامِلا إِذا وَجب عَلَيْهِ بعض مد
س _ مَا هُوَ الْمثل الْمُقَابل لكل نوع من أَنْوَاع الْحَيَوَانَات
ج _ جَزَاء النعامة بَدَنَة وَجَزَاء الْفِيل خراسانية ذَات سنَامَيْنِ وَجَزَاء حمَار الْوَحْش وبقره بقرة وَجَزَاء الضبع والثعلب شَاة
وَجَزَاء حمام مَكَّة ويمامه وحمام الْحرم ويمامه شَاة تكون من دون احْتِيَاج إِلَى حكم الْحكمَيْنِ بل الْمدَار أَنَّهَا تُجزئ ضحية لِأَن الْحمام واليمام خرجا عَن الإجتهاد لما بَين الأَصْل وَالْجَزَاء من الْبعد فِي التَّفَاوُت وشددوا فيهمَا لِأَن النَّاس ألفت الإعتداء عَلَيْهِمَا
وَالْحمام واليمام فِي الْحل وَجَمِيع الطير غَيرهمَا كالعصافير والكركي والأوز الْعِرَاقِيّ والهدهد وَلَو كَانَت بِالْحرم قيمَة كل وَاحِد مِنْهُمَا بِحَسبِهِ تخرج طَعَاما أَو عدل قيمتهَا من الطَّعَام صياما على نَحْو مَا تقدم وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِك بَين إِخْرَاج الْقيمَة طَعَاما أَو الصَّوْم إِلَّا حمام الْحرم ويمامه فتتعين فيهمَا الشَّاة فَإِن لم يجدهَا فَصِيَام عشرَة أَيَّام وَالصَّغِير وَالْمَرِيض وَالْأُنْثَى من الصَّيْد يعْتَبر كَغَيْرِهَا من الْكَبِير وَالصَّحِيح وَالذكر فِي الْجَزَاء فَإِذا اخْتَار الْمثل فَلَا بُد من مثل يُجزئ ضحية وَلَا يَكْفِي الْمَعِيب معيب وَلَا فِي الصَّغِير صَغِير وَإِن كَانَت الْقيمَة فد تخْتَلف بالقلة وَالْكَثْرَة
وللمحكوم عَلَيْهِ بِشَيْء أَن ينْتَقل إِلَى غَيره بعد الحكم عَلَيْهِ بِالْمثلِ إِلَى اخْتِيَار الْإِطْعَام أَو الصّيام وَعَكسه وينقض الحكم وجوبا إِن ظهر الْخَطَأ فِيهِ ظهورا بَينا

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست