مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
240
وَنَحْوه أَو نذر مَضْمُون لغير الْمَسَاكِين كَمَا يُبَاح لَهُ أَن يتزود مِنْهُ وَيطْعم الْفَقِير والغني والقريب والخطام والجلال كَاللَّحْمِ فِي الْمَنْع وَالْجَوَاز على حسب التَّفْصِيل الْمُتَقَدّم فِي اللَّحْم وَلَا يجوز لَهُ بيع مَا أُبِيح لَهُ أكله وَالْهَدْي فِي هَذَا كالضحية
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا أكل رب الْهَدْي مِمَّا حرم عَلَيْهِ
ج _ إِذا أكل ربه شَيْئا مِمَّا حرم عَلَيْهِ أَو أَمر غير مُسْتَحقّ بِالْأَكْلِ كالغني فِي نذر الْمَسَاكِين فَإِنَّهُ يضمن هَديا بدله إِلَّا فِي النّذر الْمعِين للْمَسَاكِين فَعَلَيهِ قدر أكله فَقَط وَلَا يُبَاح الإشتراك فِي الْهَدْي وَلَو تَطَوّعا
س _ مَا هُوَ حكم من فَاتَهُ الْوُقُوف بِعَرَفَة
ج _ من فَاتَهُ الْوُقُوف بِعَرَفَة لَيْلَة النَّحْر بعد أَن أحرم بِحَجّ بِسَبَب مرض وَنَحْوه كحبسه وَمنع عدوله أَو لكَونه غالطا فِي عدد الْأَيَّام فَإِن الْحَج قد فَاتَهُ وَسقط عَنهُ عمل مَا بَقِي من الْمَنَاسِك بعد عَرَفَة كالنزول بِمُزْدَلِفَة وَالْوُقُوف بالمشعر الْحَرَام وَالرَّمْي وَالْمَبِيت بمنى وَينْدب لَهُ أَن يتَحَلَّل من إِحْرَامه بِعُمْرَة وَهَذَا التَّحَلُّل هُوَ أَن يطوف وَيسْعَى ويحلق بنية الْعمرَة من غير تَجْدِيد إِحْرَام ثَان غير الأول بل يَنْوِي التَّحَلُّل من إِحْرَامه الأول بِمَا ذكر ثمَّ يقْضِي حجه الَّذِي فَاتَهُ فِي الْعَام الْقَابِل ويهدى وجوبا للفوات وَلَا يُجزئهُ للفوات هَدْيه السَّابِق الَّذِي سَاقه فِي حجَّة الْفَوات وَعَلِيهِ أَن يخرج للْحلّ يجمع فِي إِحْرَامه المتحلل مِنْهُ بَين الْحل وَالْحرم إِن أحرم أَولا قبل الْفَوات بحرم وَلَا يَكْفِي عَن طواف الْعمرَة وسعيها طواف قدومه وسعيه الواقعين وَلَا قبل الْفَوات
س _ هَل يجوز لمن فَاتَهُ الْحَج الْبَقَاء على إِحْرَامه للعام الْقَابِل
ج _ لمن فَاتَهُ الْحَج الْبَقَاء على إِحْرَامه متجردا مجتنبا للطيب وَالصَّيْد وَالنِّسَاء إِلَى الْعَام الْقَابِل حَتَّى يتم حجه ويهدى وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَهَذَا الْبَقَاء مَشْرُوط بِأَن لَا يدْخل مَكَّة وَلَا يقاربها فَإِن دَخلهَا أَو قاربها كره لَهُ الْبَقَاء وتأكد فِي حَقه التَّحَلُّل بِفعل عمْرَة لما فِي الْبَقَاء محرما من مزِيد الْمَشَقَّة والخطر مَعَ إِمْكَان التَّخَلُّص
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
240
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir