مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
241
س _ هَل يجوز لَهُ التَّحَلُّل بِعُمْرَة إِن اسْتمرّ على إِحْرَامه حَتَّى دخل وَقت الْحَج
ج _ لَا يجوز لَهُ أَن يتَحَلَّل بِعُمْرَة إِن اسْتمرّ على إِحْرَامه حَتَّى دخل وَقت الْحَج فِي الْعَام الْقَابِل بِدُخُول شَوَّال وَالْوَاجِب حِينَئِذٍ إِتْمَامه فَإِن خَالف وتحلل بِعُمْرَة بعد دُخُول وقته فقد اخْتلف فِي حكمه على ثَلَاثَة أَقْوَال 1) يمضى تحلله فَإِن أحرم بِحَجّ بعد التَّحَلُّل فمتمتع لِأَنَّهُ حج بعد عمرته فِي عَام وَاحِد فَعَلَيهِ الْهدى للتمتع 2) يمْضِي تحلله وَلَيْسَ بمتمتع لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَة انْتقل من حج إِلَى حج إِذْ عمرته كلا عمْرَة لِأَنَّهُ لم ينوها أَولا 3) لَا يمْضِي وَهُوَ بَاقٍ على إِحْرَامه وَمَا فعله من التَّحَلُّل لَغْو
س _ مَا هُوَ حكم من وقف بِعَرَفَة وَحصر عَن الْبَيْت
ج _ من وقف بِعَرَفَة وَحصر عَن الْبَيْت بعدو أَو مرض أَو حبس وَلَو بِحَق فقد أدْرك الْحَج وَلَا يحل إِلَّا بِطواف الْإِفَاضَة وَلَو بعد سِنِين
س _ مَا هُوَ حكمه إِذا حصر عَن الْوُقُوف وَالْبَيْت مَعًا أَو حصر عَن الْوُقُوف فَقَط
ج _ إِذا حصر عَن الْوُقُوف بِعَرَفَة وَعَن الْبَيْت مَعًا
بِسَبَب عَدو صده أَو حبس ظلما فَلهُ التَّحَلُّل وَهُوَ الْأَفْضَل مَتى شَاءَ بِالنِّيَّةِ وَلَو دخل مَكَّة أَو قاربها وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّحَلُّل بِفعل عمْرَة وَله الْبَقَاء على إِحْرَامه حَتَّى يتَمَكَّن من الْبَيْت فينحلل بِعُمْرَة أَو يبْقى للعام الْقَابِل حَتَّى يقف وَيتم حجه وينحر هَدْيه عِنْد تحلله بِالنِّيَّةِ ويحلق وَيقصر بِشَرْطَيْنِ 1) إِن لم يعلم بالمانع حِين إِرَادَة إِحْرَامه أَو علم أَو ظن أَنه لَا يمنعهُ فَمَنعه 2) وَلم يتَحَلَّل إِلَّا فِي الزَّمن الَّذِي لَو سَار فِيهِ إِلَى عَرَفَة من مَكَانَهُ لم يدْرك الْوُقُوف فَإِن علم أَو ظن أَو شكّ أَنه يَزُول قبله فَلَا يتَحَلَّل حَتَّى يفوت فَإِن فَاتَ فَلَا يتَحَلَّل إِلَّا بِفعل عمْرَة بعد زَوَال الْمَانِع عَن الْبَيْت كَمَا يُطَالب بِالْعُمْرَةِ فِي تحلله لَو أحرم عَالما بالمانع وَأَنه يمنعهُ أَو حبس بِحَق أَو منع لمَرض أَو لخطأ فِي عدد الْأَيَّام وَمثل من صد عَنْهُمَا من صد عَن الْوُقُوف فَقَط بمَكَان بعيد عَن مَكَّة
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
241
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir