مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
252
حِين إِرَادَة إِحْرَامه أَو علم أَو ظن أَنه لَا يمنعهُ فَمَنعه وَلم يتَحَلَّل إِلَّا فِي الزَّمن الَّذِي لَو سَار فِيهِ إِلَى عَرَفَة من مَكَانَهُ لم يدْرك الْوُقُوف وَمثل من صد عَنْهُمَا من صد عَن الْوُقُوف فَقَط بمَكَان بعيد عَن مَكَّة وَلَا دم على المحصور وعَلى المتحلل حجَّة الْفَرِيضَة وَلَا تسْقط عَنهُ وَحكم المحصور فِي الْعمرَة كَالْحكمِ الْمُتَقَدّم بالشرطين الْمُتَقَدِّمين فَإِنَّهُ يتَحَلَّل بِالنِّيَّةِ مَتى شَاءَ وينحر هَدْيه وَإِن كَانَ لَا هدي وَلَا دم عَلَيْهِ وَلَا تسْقط عَنهُ سنة الْعمرَة
وَإِلَيْك صفة الْحَج على هَذَا التَّرْتِيب يحرم على مُرِيد الْإِحْرَام بِالْحَجِّ مجاوزته متحللا لميقاته الَّذِي يحرم مِنْهُ فَإِذا وصل إِلَيْهِ تنظف بحلق الْوسط والإبطين وقص الشَّارِب والأظفار ثمَّ يغْتَسل ويتدلك ويزيل الْوَسخ فَإِذا اغْتسل لبس إزارا ورداء ونعلين ثمَّ يستصحب هَدِيَّة ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَو أَكثر وَيسْتَحب أَن تكون الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِسُورَة الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاص مَعَ الْفَاتِحَة وَيَدْعُو أثرهما ثمَّ يركب رَاحِلَته فَإِذا اسْتَوَى عَلَيْهَا أحرم وَإِن كَانَ رَاجِلا أحرم حِين يشرع فِي الْمَشْي وَالْإِحْرَام هُوَ الدُّخُول بِالنِّيَّةِ فِي أحد النُّسُكَيْنِ مَعَ قَول كالتلبية وَالتَّكْبِير أَو فعل كالتوجه إِلَى الطَّرِيق والتلبية هِيَ أَن يَقُول
لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك ويستحضر عِنْد التَّلْبِيَة أَنه يُجيب مَوْلَاهُ فَلَا يضْحك وَلَا يلْعَب ويجدد التَّلْبِيَة عِنْد تغير الْأَحْوَال كالقيام وَالْقعُود وَالنُّزُول وَالرُّكُوب والصعود والهبوط وَعند ملاقاة الرفاق ودبر الصَّلَوَات ويتوسط فِي علو صَوته وَفِي ذكرهَا فَلَا يلهج بِحَيْثُ لَا يفتر وَلَا يسكت وَلَا يزَال كَذَلِك محرما يُلَبِّي حَتَّى يقرب من ذِي طوى فَإِذا وصل إِلَيْهِ اغْتسل لدُخُوله مَكَّة بصب المَاء مَعَ إمرار الْيَد على الْعُضْو بِلَا تدلك وَهَذَا الْغسْل للطَّواف ثمَّ يدْخل مَكَّة من كداء الثَّنية الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّة يهْبط مِنْهَا إِلَى الأبطح والمقبرة تحتهَا وَيدخل مِنْهَا وَإِن لم تكن فِي طَرِيقه وَلَا يزَال يُلَبِّي حَتَّى يصل إِلَى بيُوت مَكَّة فَإِذا وَصلهَا ترك التَّلْبِيَة وكل شغل ويقصد الْمَسْجِد لطواف الْقدوم وَيسْتَحب أَن يدْخل الْمَسْجِد من بَاب
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
252
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir