responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 253
السَّلَام ويدور إِلَيْهِ وَإِن لم يكن فِي طَرِيقه ويستحضر مَا أمكنه من الخضوع وَلَا يرْكَع تَحِيَّة الْمَسْجِد بل يقْصد الْحجر الْأسود وَيَنْوِي طواف الْقدوم أَو طواف الْعمرَة إِن كَانَ فِيهَا فَيقبل الْحجر بِفِيهِ ثمَّ يكبر فَإِن لم تصل يَده لمسه بِعُود إِن كَانَ لَا يُؤْذِي بِهِ أحدا فَإِن ظن أَنه يُؤْذِي بِهِ النَّاس كبر وَمضى وَلَا يُشِير بِيَدِهِ وَلَا يدع التَّكْبِير سَوَاء اسْتَلم أم لَا ثمَّ يشرع فِي الطّواف فيطوف وَالْبَيْت عَن يسَاره سَبْعَة أَشْوَاط فَإِذا وصل إِلَى الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَهُوَ الرُّكْن الَّذِي قبل الْحجر الْأسود لمسه بِيَدِهِ ثمَّ وَضعهَا على فَمه من غير تَقْبِيل وَكبر فَإِن لم يقدر كبر وَمضى وَلَا يقبل الرُّكْنَيْنِ الشاميين وَلَا يستلمهما وَفِي التَّكْبِير عِنْدهمَا قَولَانِ والركنان الشاميان هما اللَّذَان يليان الْحجر وَإِذا دَار بِالْبَيْتِ حَتَّى وصل إِلَى الْحجر الْأسود فَذَلِك شوط وَكلما مر بِهِ أَو بالركن الْيَمَانِيّ فعل بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا مَا ذكرنَا إِلَى آخر الشوط السَّابِع إِلَّا أَن تَقْبِيل الْحجر ولمس الرُّكْن الْيَمَانِيّ سنة فِي الْمرة الأولى ومستحب فِيمَا بعْدهَا وَيسْتَحب للرجل أَن يرمل فِي الأشواط الثَّلَاثَة الأول من هَذَا الطّواف وَيَمْشي فِي الْأَرْبَع بعْدهَا والرمل هُوَ فَوق الْمَشْي وَدون الجري وَلَا ترمل الْمَرْأَة وَلَا الرجل إِلَّا فِي طواف الْقدوم ثمَّ إِذا فرغ من الطّواف صلى رَكْعَتَيْنِ خلف مقَام إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام بِسُورَة الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاص وَيسْتَحب الدُّعَاء بعد الطّواف فَإِذا فرغ من الدُّعَاء قبل الْحجر الْأسود وَهَذَا التَّقْبِيل من أول سنَن السَّعْي ثمَّ يخرج إِلَى الصَّفَا للسعي فَإِذا وصل إِلَيْهَا رقي عَلَيْهَا فيقف مُسْتَقْبل الْقبْلَة ثمَّ يَقُول الله أكبر ثَلَاثًا لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده أنْجز وعده وَنصر عَبده وَهزمَ الْأَحْزَاب وَحده
ثمَّ يَدْعُو وَيُصلي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ ينزل وَيَمْشي ويخب فِي بطن المسيل والخبب فَوق الرمل فَإِذا جَاوز بطن المسيل مَشى حَتَّى يبلغ الْمَرْوَة فَذَلِك شوط فَإِذا وصل إِلَى الْمَرْوَة رقي عَلَيْهَا وَيفْعل كَمَا تقدم فِي الصَّفَا ثمَّ ينزل وَيفْعل كَمَا وَصفنَا من الذّكر وَالدُّعَاء وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والخبب فَإِذا وصل إِلَى الصَّفَا فَذَلِك شوط ثَان وَهَكَذَا حَتَّى يستكمل السَّبْعَة أَشْوَاط يعد الذّهاب للمروة شوطا وَالرُّجُوع إِلَى الصَّفَا شوطا

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست