مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
260
بِمَسْجِد مُبَاح أَو ينويه وَيُطلق بِأَن لم يُقيد هَذَا الْجوَار بلَيْل وَلَا نَهَار وَلَا فطر كَأَن يَقُول لله عَليّ مجاورة هَذَا الْمَسْجِد أَو نَوَيْت الْجوَار بِهِ فَهُوَ اعْتِكَاف بِلَفْظ جوَار فَيجْرِي فِيهِ أَحْكَام الإعتكاف الْمُتَقَدّمَة من صِحَة وَبطلَان وَجَوَاز وَندب وَكَرَاهَة وَيلْزمهُ فِي النّذر يَوْم وَلَيْلَة كَمَا لَو قَالَ لله عَليّ اعْتِكَاف
وَإِذا لم ينذره لزمَه بِالدُّخُولِ مَا ذكر 2) أَن يُقيد مَا نَذره أَو نَوَاه بِشَيْء فَإِن قيد بِيَوْم وَلَيْلَة فَأكْثر وَلم يُقَيِّدهُ بفطر فَهُوَ أَيْضا اعْتِكَاف مثل الْحَالة الأولى وَيلْزمهُ مَا نذر كَمَا يلْزمه بِدُخُولِهِ لمعتكفه مَا نَوَاه 3) أَن يُقيد بنهار فَقَط كَهَذا النَّهَار أَو ليل فَقَط
وَهَذَا يلْزمه مَا نَذره وَلَا يلْزمه مَا نَوَاه وَله الْخُرُوج مَتى شَاءَ وَلَا صَوْم عَلَيْهِ فِي تَقْيِيده بِالنَّهَارِ فَقَط أَو اللَّيْل فَقَط 4) أَن يُقيد بِالْفطرِ فَحكم هاته الْحَالة كَحكم الْحَالة الَّتِي قبلهَا فَيلْزم مَا نَذره وَلَا يلْزم مَا نَوَاه بِالدُّخُولِ كَمَا لَا يلْزمه الصَّوْم وَله الْخُرُوج مَتى شَاءَ
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا طَرَأَ على الإعتكاف مَا يمْنَع الصَّوْم
ج _ إِذا طَرَأَ على الِاعْتِكَاف مَا يمْنَع الصَّوْم فَقَط دون الْمَسْجِد كالعيد وَالْمَرَض الْخَفِيف الَّذِي يَسْتَطِيع مَعَه الْمُعْتَكف الْمكْث فِي الْمَسْجِد دون الصَّوْم فَلَا يُفَارق الْمَسْجِد وَإِلَّا بَطل إعكتافه من أَصله كمن نذر شهر ذِي الْحجَّة أَو نَوَاه فَلَا يخرج يَوْم الْأَضْحَى
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا طَرَأَ مَا يمْنَع الْمَسْجِد فَقَط وَمَا يمْنَع الصَّوْم وَالْمَسْجِد
ج _ إِذا طَرَأَ مَا يمْنَع الْمَسْجِد فَقَط كسلس الْبَوْل وإسالة جرح أَو مَا يمْنَع الصَّوْم وَالْمَسْجِد كالحيض وَالنّفاس فَإِنَّهُ يخرج وجوبا من الْمَسْجِد وَعَلِيهِ حُرْمَة الإعتكاف فَلَا يفعل مَا لَا يَفْعَله الْمُعْتَكف من جماع ومقدماته وتعاطي مُسكر وَإِلَّا بَطل اعْتِكَافه من أَصله وَيَبْنِي وجوبا فَوْرًا بِمُجَرَّد زَوَال عذره بِأَن يرجع لِلْمَسْجِدِ لقَضَاء مَا حصل فِيهِ الْمَانِع وتكميل مَا نَذره وَلَو انْقَضى زَمَنه إِذا كَانَ معينا كالعشرة الْأَخِيرَة من رَمَضَان فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ أَيَّام الْعذر وَيَأْتِي بِمَا أدْركهُ مِنْهَا وَلَو بعد الْعِيد وَأما غير الْمعِين فَيَأْتِي بِمَا بَقِي عَلَيْهِ وَأما مَا نَوَاه بِدُخُولِهِ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
260
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir