مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
261
تَطَوّعا فَإِن بَقِي مِنْهُ شَيْء أَتَى بِهِ وَإِلَّا فَلَا وَلَا قَضَاء لما فَاتَهُ بالعذر فَإِن آخر رُجُوعه لِلْمَسْجِدِ وَلَو لنسيان أَو إِكْرَاه بَطل اعْتِكَافه واستأنفه إِذا أَخّرهُ لَيْلَة الْعِيد ويومه فَلَا يبطل لعدم صِحَة صَوْمه لأحد وَإِن كَانَ التَّأْخِير لخوف من لص أَو سبع فِي طَرِيقه أَو نَحْو هَذَا
س _ هَل ينفع الْمُعْتَكف مَا اشْتَرَطَهُ من سُقُوط الْقَضَاء
ج _ لَو شَرط الْمُعْتَكف لنَفسِهِ سُقُوط الْقَضَاء عَنهُ على فرض حُصُول عذر أَو مُبْطل فَلَا يَنْفَعهُ اشْتِرَاطه سُقُوط الْقَضَاء وَشَرطه لَغْو وَعَلِيهِ الْقَضَاء إِن حصل مُوجبه
خُلَاصَة الإعتكاف
الإعتكاف نَافِلَة من نوافل الْخَيْر وَهُوَ فِي اللُّغَة مُطلق اللُّزُوم لشَيْء وَفِي الإصطلاح لُزُوم مُسلم مُمَيّز مَسْجِدا مُبَاحا بِصَوْم كافا عَن الْجِمَاع ومقدماته يَوْمًا بليلته فَأكْثر لِلْعِبَادَةِ بنية وَأَقل مدَّته يَوْم بليلته وَلَا حد لأكثره وَالْمَنْدُوب أَن يكون عشرَة أَيَّام إِلَى الشَّهْر وَالْمَكْرُوه الْأَقَل من الْعشْرَة وَالْأَكْثَر من الشَّهْر وأركانه خَمْسَة النِّيَّة وَالْمَسْجِد وَأَن يكون مُبَاحا وَالصَّوْم والكف عَن الْجِمَاع ومقدماته وَيتَعَيَّن أَن يكون الإعتكاف فِي الْجَامِع إِذا كَانَ الْمُعْتَكف مِمَّن تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة وَكَانَ يَوْم الْجُمُعَة من أَيَّام اعْتِكَافه فَإِن لم يعْتَكف فِي الْجَامِع خرج للْجُمُعَة وَبَطل اعْتِكَافه وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَهَذَا الحكم فِيمَا إِذا مرض أحد أَبَوَيْهِ أَو مَاتَ أَحدهمَا وَالْآخر حَيّ فَيجب عَلَيْهِ الْخُرُوج لعيادة الْمَرِيض ولجنازة الْمَيِّت
ومبطلاته ثَمَانِيَة خُرُوجه للْجُمُعَة عِنْد اعْتِكَافه بِغَيْر جَامع
ولعيادة أحد أَبَوَيْهِ ولجنازة أَحدهمَا ولغير ضَرُورَة ولتعمد الْفطر وتعمد شرب الْمُسكر لَيْلًا وَالْوَطْء
والقبلة واللمس بِشَهْوَة وَيلْزمهُ خَمْسَة أُمُور يَوْم بليلته وَإِن نذر لَيْلَة فَقَط
وتتابع الإعتكاف فِي النّذر الْمُطلق وَمَا نَوَاه بِمُجَرَّد دُخُوله لمعتكفه ودخوله قبل الْغُرُوب أَو مَعَه وَخُرُوجه بعد الْغُرُوب ومندوباته سِتَّة مكثه لَيْلَة الْعِيد إِذا اتَّصل اعْتِكَاف بِمَا يَكْفِيهِ بآخر الْمَسْجِد واعتكافه برمضان وَكَون الإعتكاف بالعشر الْأَوَاخِر مِنْهُ وإعداد الْمُعْتَكف ثوبا آخر واشتغاله بِالذكر والتلاوة وَالصَّلَاة ومكروهاته خَمْسَة أكله بِفنَاء الْمَسْجِد أَو رحبته
واعتكافه غير مُحَصل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ ودخوله لمنزل فِيهِ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
261
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir