مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
262
زَوجته واشتغاله بِالْعلمِ وَالْكِتَابَة وَلَو لمصحف إِن كثر الإشتغال واشتغاله بِكُل فعل غير ذكر وتلاوة وَصَلَاة
وجائزاته أَربع تطيبه بأنواع الطّيب وَأَن يعْقد لنَفسِهِ وَلغيره وَأَن يقلم أَظْفَاره ويقص شَاربه ويزيل شعر عانته إِذا خرج لغسل أَو ضَرُورَة وانتظار غسل ثَوْبه وتجفيفه إِذا لم يكن لَهُ غَيره وَمُطلق الْجوَار بِالْمَسْجِدِ يعد اعتكافا فتجري فِيهِ أَحْكَام الإعتكاف وَيلْزمهُ فِيهِ مَا نَذره وبالدخول مَا نَوَاه فَإِن قيد بنهار فَقَط أَو ليل فَقَط بِالْفطرِ فَيلْزم مَا نَذره وَلَا يلْزمه مَا نَوَاه وَلَا صَوْم عَلَيْهِ وَله الْخُرُوج مَتى شَاءَ وَإِذا طَرَأَ على الإعتكاف مَا يمْنَع الصَّوْم دون الْمَسْجِد فَلَا يُفَارق الْمَسْجِد وَإِلَّا بَطل اعْتِكَافه وَإِذا طَرَأَ مَا يمْنَع الْمَسْجِد فَقَط أَو الْمَسْجِد وَالصَّوْم مَعًا خرج وجوبا وَعَلِيهِ حُرْمَة الإعتكاف وَيَبْنِي وجوبا بِمُجَرَّد زَوَال الْعذر فَإِن أخر رُجُوعه لِلْمَسْجِدِ بَطل اعْتِكَافه إِلَّا إِذا كَانَ التَّأْخِير لأجل لَيْلَة الْعِيد ويومه أَو لخوف من لص وَسبع وَنَحْوهمَا فَلَا بطلَان وَلَا يسْقط الْقَضَاء عَن الْمُعْتَكف وَلَو شَرطه لنَفسِهِ وَعَلِيهِ الْقَضَاء إِن حصل مُوجبه
الْأُضْحِية
س _ مَا هُوَ حكم الْأُضْحِية وَلمن تسن
ج _ الْأُضْحِية بِضَم الْهمزَة وَكسرهَا مَعَ تَشْدِيد الْيَاء فيهمَا وَيُقَال لَهَا ضحية سنة مُؤَكدَة عينا لحر غير حَاج وَغير فَقير وَلَو كَانَ يَتِيما أما الْحَاج فَإِن سنته الْهدى وَأما الْفَقِير فَلَا تسن لَهُ لِأَنَّهُ لَا يملك قوت عَامه وَيخرج عَن الْيَتِيم من مَاله وليه
س _ من أَي الْأَصْنَاف تخرج الْأُضْحِية
ج _ تخرج الْأُضْحِية من الْغنم ضَأْن أَو معز
وَمن الْبَقر وَمن الْإِبِل ويشمل الْبَقر الجواميس وتشمل الْإِبِل البخت وَيشْتَرط فِي الْغنم أَن يكون قد
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
262
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir