مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
279
خُلَاصَة الذَّكَاة
الذَّكَاة هِيَ السَّبَب الْموصل لحل أكل الْحَيَوَان الْبري فِي حَال الإختيار وأنواعها أَرْبَعَة
الذّبْح والنحر والعقر وَمَا يَمُوت بِهِ مَاله نفس سَائِلَة وَالذّبْح هُوَ قطع الْمُمَيز الْمُسلم أوالكافر جَمِيع الْحُلْقُوم والودجين من الْمُقدم بمحدد بِلَا رفع للآلة قبل التَّمام بنية
وشروط الذّبْح سَبْعَة تُؤْخَذ من حَقِيقَته تَمْيِيز الذَّابِح وَكَونه مُسلما أَو كتابيا وَأَن يقطع جَمِيع الْحُلْقُوم والودجين وَأَن يكون الْقطع من الْمُقدم وَأَن يكون بمحدد وَأَن لَا يرفع الْآلَة قبل التَّمام وَأَن يكون الْقطع بنية إحلالها والمغلصمة هِيَ مَا انْحَازَتْ الجوزة فِيهَا لجِهَة الْبدن وَهِي لَا تُؤْكَل عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة وتؤكل عِنْد الْحَنَفِيَّة والنحر طعن الْمُمَيز الْمُسلم بمسن فِي لبة وَيشْتَرط فِيهِ أَن لَا يرفع يَده قبل التَّمام وَلَا يشْتَرط قطع الْحُلْقُوم والودجين وَلَا يُؤْكَل مَا ذبحه الْكِتَابِيّ إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط أَن يذبح مَا يحل لَهُ بشرعنا وَأَن لَا يهل بِهِ لغير لله وَأَن لَا يغيب علينا حَال الذّبْح وَلَا تشْتَرط تَسْمِيَته
ومكروهات الذَّكَاة سَبْعَة أكل مَا ذبحه الْكِتَابِيّ مِمَّا حرم عَلَيْهِ بشرعه وَشِرَاء مَا ذبحه لنَفسِهِ مِمَّا يُبَاح لَهُ أكله عندنَا وَجعله جزارا وَلكُل شَحم بقر وغنم ذَبحهَا يَهُودِيّ لنَفسِهِ وَمَا ذبحه الْكِتَابِيّ تقربا لعيسى عَلَيْهِ السَّلَام أَو للصليب وذكاة خُنْثَى وَخصي ومجبوب وفاسق بِخِلَاف ذَكَاة الصَّبِي وَالْمَرْأَة والأغلف وإنابة الْمُسلم للكتابي فِي الذّبْح كَمَا تكره الْإِجَارَة وَالْبيع لَهُ إِذا قصد بهما إِقَامَة شَعَائِر دينه
والعقر جرح مُسلم مُمَيّز وحشيا غير مَقْدُور عَلَيْهِ إِلَّا بعسر بمحدد أَو بحيوان علم من طير أَو غَيره
وشروطه أَرْبَعَة تُؤْخَذ من حَقِيقَته أَن يكون العاقر مُسلما مُمَيّزا وَأَن يكون المعقور حَيَوَانا وحشيا وَأَن يكون الْعقر بِأحد شَيْئَيْنِ إِمَّا بمحدد وَيدخل فِيهِ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
279
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir