مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
280
الرصاص وَإِمَّا بحيوان علم
وَالْحَيَوَان الْمعلم هُوَ الَّذِي إِذا أرسل أطَاع وَإِذا زجر انزجر فَيُبَاح أكل صَيْده بِخَمْسَة شُرُوط أَن يَمُوت الصَّيْد قبل إِدْرَاك الصَّائِد لَهُ حَيا وَأَن يُرْسِلهُ الصَّائِد من يَده أَو من يَد غُلَامه بنية وَتَسْمِيَة وَأَن لَا يشْتَغل الْجَارِح بِغَيْر الصَّيْد قبل اصطياده وَأَن يدمي الصَّيْد بنابه أَو ظفره وَأَن يعلم الصَّائِد أَن الصَّيْد من الْحَيَوَان الْمُبَاح وَإِن لم يعلم نَوعه
وأنواع الصَّيْد المعقور الَّذِي لَا يُؤْكَل ثَمَانِيَة
إِذا شكّ الصَّائِد أَو توهم حُرْمَة الصَّيْد وَأَن يتَرَدَّد فِي الْمُبِيح لأكله وَإِذا ترَاخى فِي اتِّبَاع الصَّيْد ثمَّ وجده مَيتا وَإِذا فرط فِي ذبحه عِنْدَمَا أدْركهُ حَيا لِأَن آلَة الذّبْح عِنْد غُلَامه وَإِذا مَاتَ الصَّيْد الَّذِي أدْركهُ بِسَبَب إِخْرَاجه الْآلَة وَإِذا خَفِي الصَّيْد عَن الصَّائِد لَيْلًا مُدَّة ثمَّ وجده مَيتا وَإِذا مَاتَ الصَّيْد بِدُونِ جرح وَإِذا اضْطربَ الْجَارِح فَأرْسلهُ بِلَا رُؤْيَة مِنْهُ الصَّيْد وَلَا يُؤْكَل مَا انْفَصل عَن الصَّيْد وَكَانَ أقل من النّصْف إِذا لم يحصل بِهِ نُفُوذ مقتل فَإِن كَانَ النّصْف فَأكْثر أكل هَذَا إِذا كَانَت للصَّيْد نفس سَائِلَة فَإِن لم تكن لَهُ أكل الْجَمِيع وَلَا يُؤْكَل غير منفوذ المقتل إِلَّا بِذَكَاة وَيضمن الْمَار على صيد أمكنته ذَكَاته فَتَركه حَتَّى مَاتَ وذكاة مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة هُوَ كل فعل يَمُوت بِهِ وَلَو لم يعجل مَوته كَقطع جنَاح
وَالنِّيَّة وَاجِبَة وجوب شَرط مُطلقًا وَلَا تقيد بِالذكر وَالْقُدْرَة وَلَو من كَافِر وَالتَّسْمِيَة وَاجِبَة بِأَيّ صِيغَة إِلَّا الْكِتَابِيّ فَلَا تجب عَلَيْهِ بل الشَّرْط أَن لَا يذكر غير اسْم الله مِمَّن يعْتَقد ألوهيته
وَوُجُوب التَّسْمِيَة بِشَرْطَيْنِ إِن تذكر الْمُسلم وَقدر وَالْأَفْضَل فِي الذّكر بِسم الله وَالله أكبر وَالنِّيَّة وَالتَّسْمِيَة تَكُونَانِ فِي الصَّيْد فِي حَال إرْسَال الْكَلْب والسهم وَغَيرهمَا
وتعمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الميئوس مِنْهُ بِشَرْطَيْنِ 1) أَن يصحب الذَّكَاة قُوَّة حَرَكَة عقب الذّبْح كمد رجل وَضمّهَا وَيقوم مقَام قُوَّة الْحَرَكَة شخب الدَّم وَإِن لم يَتَحَرَّك وَلَا يَكْفِي مُجَرّد سيلانه إِلَّا فِي الصَّحِيح 2) وَأَن لَا ينفذ قبل الذّبْح مَقْتَله
والمقاتل خَمْسَة قطع النخاع وَقطع ودج ونثر الدِّمَاغ ونثر الحشوة وخرق المصران
وَأَسْبَاب نُفُوذ الْمقَاتل كَثِيرَة مِنْهَا خَمْسَة الخنق والوقذ والسقوط من مَكَان مُرْتَفع
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
280
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir