مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
281
والنطح وَأكل السَّبع لبَعض الْحَيَوَان وَلَا تعْمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الْمحرم الْأكل فَلَا تعْمل فِي الْخِنْزِير والحمر الأهليه وَلَا فِي الْبَغْل وَالْفرس على القَوْل بحرمتهما وَهُوَ الْمَشْهُور
وذكاة الْجَنِين الْحَيّ فِي بطن أمه إِذا مَاتَ بعد ذَكَاة أمه هِيَ نفس ذَكَاة أمه ويوكل بِشَرْطَيْنِ إِن تمّ خلقه وَنبت شعر جسده وَكَذَلِكَ الْبيض يُؤْكَل بعد ذَكَاة أمه فَإِن خرج الْجَنِين حَيا لم يُؤْكَل إِلَّا بِذَكَاة إِلَّا إِذا مَاتَ مَعَ إسراع المذكي بذكاته أما الْجَنِين المزاق فَلَا يُؤْكَل إِلَّا بِذَكَاة بعد توفر شرطين إِن تحققت حَيَاته بعد إِسْقَاطه وَقبل ذبحه وَتمّ خلقه بِشعر جسده وَيجب النَّحْر فِي الْإِبِل والزرافة وَيجب ذبح غَيرهمَا فَإِن دعت الضَّرُورَة للعكس جَازَ ذَلِك ومندوبات الذّبْح سَبْعَة ذبح الْبَقر وَأَن يكون الذّبْح أَو النَّحْر بالحديد وَأَن يسن الْحَدِيد وَقيام الْإِبِل مُقَيّدَة أَو معقولة الرجل الْيُسْرَى وضجع الْمَذْبُوح بِرِفْق وتوجيهه للْقبْلَة وإيضاح مَحل الذّبْح
ومكروهاته ثَلَاثَة الذّبْح بدور حُفْرَة والسلخ للجلد أَو الْقطع لبَعض الْأَعْضَاء بعد تَمام الذّبْح أَو النَّحْر وَقبل تَمام خُرُوج روحها وتعمد إبانة الرَّأْس ابْتِدَاء
الْمُبَاح
س _ مَا هُوَ الْمُبَاح وَكم هِيَ أجناسه
ج _ الْمُبَاح هُوَ كل مَا يذكى مِمَّا تعْمل فِيهِ الذَّكَاة وَهُوَ بِالنّظرِ لما يُؤْكَل جِنْسَانِ
حَيَوَان وَغير حَيَوَان كَمَا أَنه يَشْمَل مَا يُبَاح شربه
وَالْحَيَوَان نَوْعَانِ
بحري وبري
س _ هَل يُبَاح أكل الْحَيَوَان البحري بِدُونِ ذَكَاة
ج _ الْحَيَوَان البحري لَا يفْتَقر إِلَى ذَكَاة فَهُوَ مُبَاح أكله مُطلقًا وَلَو كَانَ مَيتا أَو خنزيرا أَو تمساحا أَو سلحفاة سَوَاء كَانَ ذَلِك الْمَيِّت راسبا فِي المَاء أَو طافيا أَو فِي بطن حوت أَو طير وَسَوَاء ابتلعه مَيتا أَو حَيا وَمَات فِي بَطْنه
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
281
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir