responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 282
فَيغسل ويؤكل وَسَوَاء صَاده مُسلم أَو مَجُوسِيّ وميتة الْبَحْر طَاهِرَة وَلَو تَغَيَّرت بنتونة إِلَّا أَن يتَحَقَّق ضررها فَيحرم أكلهَا لضررها لَا لنجاستها وَكَذَلِكَ المذكي ذَكَاة شَرْعِيَّة فَهُوَ طَاهِر وَلَو تغير بنتونة ويؤكل مَا لم يخف الضَّرَر
س _ كم هِيَ أَنْوَاع الْمُبَاح من الْحَيَوَان الْبري وَمَا هِيَ
ج _ أَنْوَاع الْمُبَاح من الْحَيَوَان الْبري أَرْبَعَة الأول النعم من بقر وغنم وإبل الثَّانِي الطير بِجَمِيعِ أَنْوَاعه وَلَو كَانَ من النعم وَالطير الْجَلالَة أَي تسْتَعْمل النَّجَاسَات وَلَو كَانَ الطير ذَا مخلب
بِكَسْر الْمِيم
كالباز وَالْعِقَاب والرخم والمخلب للطائر والسبع كالظفر للْإنْسَان وَيسْتَثْنى من الطير الوطواط فَهُوَ من الْمَكْرُوه كَمَا يَأْتِي الثَّالِث الْوَحْش بِجَمِيعِ أَنْوَاعه كالحمار والبغل وَالْفرس وَالْبَقر الوحشية وكالزرافة والغزال والأرنب واليربوع دويبة أكبر من الفأر والفأر مَا لم يصل للنَّجَاسَة تَحْقِيقا أَو ظنا وَإِلَّا كره أكله فَإِن شكّ فِي وُصُوله لم يكره وَلَكِن فضلته نَجِسَة وكالوبر دويبة فَوق اليربوع وَدون السنور والقنفذ والحية الَّتِي أَمن سمها فَإِن لم يُؤمن سمها لم تبح وَيسْتَثْنى من الْوَحْش الْحَيَوَان المفترس فَإِنَّهُ من الْمَكْرُوه وَسَيَأْتِي الرَّابِع خشَاش الأَرْض كالعقرب والخنفساء والجندب بِضَم الْجِيم وَبَنَات وردان قريبَة من الجندب فِي الْخلقَة والنمل والدود والسوس فالذكاة تعْمل فِي هَذَا النَّوْع بِمَا يَمُوت بِهِ قِيَاسا على الْجَرَاد لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة فَيكون مُبَاح الْأكل إِن قبلته طبيعة الْآكِل وَإِلَّا فَلَا يجوز حَيْثُ ترَتّب عَلَيْهِ ضَرَر لِأَنَّهُ قد يعرض للمباح الطَّاهِر مَا يمْنَع أكله كَالْمَرِيضِ إِذا كَانَ يضر بِهِ نوع من الطَّعَام فَلَا يجوز أكله
س _ مَا هُوَ حكم الدُّود وَنَحْوه إِذا مَاتَ فِي الطَّعَام والدود الْمُتَوَلد فِي الْفَاكِهَة
ج - إِذا مَاتَ الدُّود وَنَحْوه فِي الطَّعَام وميز عَن الطَّعَام أخرج مِنْهُ وجوبا وَلَا يُؤْكَل من الطَّعَام لعدم ذَكَاته وَلَا يطْرَح الطَّعَام لطهارته لِأَن ميتَته طَاهِرَة وَإِن لم يمت فِي الطَّعَام جَازَ أكله مَعَ الطَّعَام بنية الذَّكَاة بِأَن يَنْوِي بمضغه ذَكَاته مَعَ

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست