مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
33
الْعَطش وَاقع الْآن أَو بعد حِين وَالْمرَاد من الْعَطش الْمُؤَدِّي إِلَى هَلَاك أَو شدَّة أَذَى لَا الْعَطش الْخَفِيف الَّذِي لَا يتسبب عَلَيْهِ وَاحِد من هذَيْن وَيدخل فِي هَذَا النَّوْع من اسْتعْمل المَاء للعجن والطبخ وَلم يكن لَهُ غَيره فَعَلَيهِ بِالتَّيَمُّمِ الْخَامِس من خَافَ تلف مَا لَهُ بَال بِسَرِقَة أَو نهب وَالْمرَاد بِمَا لَهُ بَال المَال الَّذِي يزِيد على ثمن شِرَاء المَاء اللَّازِم لَهُ وَلَو اشْتَرَاهُ بِأَن يكون المَال ثَلَاثَة دَرَاهِم فَأكْثر وَثمن المَاء الَّذِي يلْزمه للْوُضُوء دِرْهَمَيْنِ هَذَا كُله إِذا تحقق وجود المَاء الْمَطْلُوب أَو غلب على ظَنّه أَنه يجده فَإِن شكّ فِي وجوده تيَمّم وَلَو قل المَاء وَيدخل فِي هَذَا النَّوْع الَّذين يَحْرُسُونَ زُرُوعهمْ لِأَن الزَّرْع مَال وَكَذَلِكَ الأجراء الَّذين يحصدون الزَّرْع السَّادِس من خَافَ بِاسْتِعْمَال المَاء خُرُوج وَقت الصَّلَاة وَأولى من هَذَا من خَافَ بِطَلَب المَاء خُرُوج الْوَقْت فَإِنَّهُ يتَيَمَّم وَلَا يَسْتَعْمِلهُ إِذا كَانَ مَوْجُودا وَلَا يَطْلُبهُ إِذا كَانَ مفقودا مُحَافظَة على أَدَاء الصَّلَاة فِي وَقتهَا سَوَاء كَانَ الْوَقْت إختياريا أَو ضَرُورِيًّا فَإِن ظن أَنه يدْرك من الصَّلَاة رَكْعَة فِي وَقتهَا إِن تَوَضَّأ أَو اغْتسل فَلَا يتَيَمَّم وَيتَعَيَّن عَلَيْهِ أَن يقْتَصر على الْفَرَائِض مرّة وَيتْرك السّنَن والمندوبات إِن خشِي فَوَات الْوَقْت بِفِعْلِهَا فَإِن تيَمّم وَدخل فِي الصَّلَاة وَتبين لَهُ أَن الْوَقْت بَاقٍ متسع أَو أَن الْوَقْت خرج فَإِنَّهُ لَا يقطع لِأَنَّهُ دخل الصَّلَاة بِوَجْه جَائِز وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ وَأولى من هَذَا إِذا تبين ذَلِك بعد الْفَرَاغ مِنْهُمَا أَو لم يتَبَيَّن لَهُ شَيْء وَأما لَو تبين لَهُ قبل الْإِحْرَام أَن الْوَقْت بَاقٍ متسع أَو أَنه قد خرج فَلَا بُد من الْوضُوء السَّابِع من فقد مناولا يناوله المَاء أَو فقد آله يسْتَخْرج بهَا المَاء كالحبل والدلو وَلَك أَن تدخل هَذَا النَّوْع فِي فَاقِد الْقُدْرَة على اسْتِعْمَال المَاء فَيكون فَاقِد الْقُدْرَة حَقِيقَة كَمَا فِي الثَّانِي الْمُتَقَدّم
أَو حكما كَمَا فِي السَّابِع
وَهَذِه الْأَقْسَام السَّبْعَة بِحَسب الْأَفْرَاد الْمَأْذُون لَهُم بِالتَّيَمُّمِ ترجع فِي الْحَقِيقَة إِلَى قسمَيْنِ فَقَط 1) فَاقِد المَاء حَقِيقَة أَو حكما فَيدْخل فِيهِ خوف عَطش الْحَيَوَان الْمُحْتَرَم وَخَوف تلف المَال وَخَوف
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
33
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir