responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 34
خُرُوج الْوَقْت بالإستعمال أَو الطّلب 2) وفاقد الْقُدْرَة حَقِيقَة أَو حكما فَيشْمَل الْبَاقِي والأفراد السَّبْعَة يتيممون فِي الْحَضَر وَالسّفر سَوَاء كَانَ السّفر مُبَاحا كالسفر للتِّجَارَة أَو سفر طَاعَة كالسفر لِلْحَجِّ والغزو أَو سفر مَعْصِيّة بِقصد ارْتِكَاب الْفَوَاحِش
س _ هَل يَصح التَّيَمُّم لسَائِر أَنْوَاع الصَّلَوَات من فرض أَو نفل اسْتِقْلَالا وتبعا
ج _ كل من أذن لَهُ بِالتَّيَمُّمِ وَطلب مِنْهُ يجوز لَهُ أَن يتَيَمَّم للْفَرض اسْتِقْلَالا كالعصر وَحدهَا وللنفل اسْتِقْلَالا كالركعتين لتحية الْمَسْجِد وَصَلَاة الْوتر الَّتِي هِيَ سنة مُؤَكدَة وللنفل تبعا للْفَرض كركعتي الشفع بعد الْعشَاء متصلتين بالعشاء وللجمعة وللجنازة سَوَاء نعيت عَلَيْهِ أم لَا وَيسْتَثْنى الْحَاضِر الصَّحِيح العادم للْمَاء فَلَا يتَيَمَّم للنفل اسْتِقْلَالا وَلَو كَانَ النَّفْل سنة كالوتر وَلَا تجوز لَهُ صَلَاة التَّنَفُّل تبعا إِلَّا للْفَرض بِشَرْط الإتصال بَينهم وَيغْتَفر الْفَصْل الْيَسِير كتلاوة آيَة الْكُرْسِيّ والمعقبات بَين النَّفْل وَالْفَرْض وَلَا يتَيَمَّم للجنازة إِلَّا ذَا تعيّنت عَلَيْهِ وَلم يُوجد غَيره من متوضىء أَو مُسَافر أَو مَرِيض وَلَا لصَلَاة الْجُمُعَة فَلَو صلاهَا بِالتَّيَمُّمِ لم يجزه وَلَا بُد من صَلَاة الظّهْر وَلَو بِالتَّيَمُّمِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُور وَقيل يجوز لَهُ أَن يُصَلِّي الْجُمُعَة بِالتَّيَمُّمِ وَهُوَ قَول قوى أَيْضا هَذَا كُله إِذْ كَانَ الْمُصَلِّي عادما للْمَاء وَقت أَدَاء الْجُمُعَة وَهُوَ عَالم بِوُجُودِهِ بعْدهَا أَو كَانَ خَائفًا بِاسْتِعْمَال المَاء فَوَات الْجُمُعَة وَأما العادم للْمَاء فِي جَمِيع الْأَوْقَات وَلَيْسَ عَالما بِوُجُودِهِ بعْدهَا فَلَا خلاف فِي أَنه يتَيَمَّم للْجُمُعَة
س _ مَا هُوَ حكم من تيَمّم لفرض أَو نفل وَأَرَادَ أَن يفعل غَيره مَعَه
ج _ إِن من يتَيَمَّم لفرض سَوَاء كَانَ حَاضرا صَحِيحا أَولا أَو تيَمّم لنفل اسْتِقْلَالا بِأَن كَانَ مَرِيضا أَو مُسَافِرًا فَإِنَّهُ يجوز لَهُ أَن يُصَلِّي بذلك التَّيَمُّم أَن يُصَلِّي بذلك التَّيَمُّم نفلا وجنازة وَأَن يمس بِهِ الْمُصحف وَيقْرَأ الْقُرْآن إِن كَانَ جنبا وَأَن يطوف بِالْكَعْبَةِ وَأَن يُصَلِّي رَكْعَتي الطّواف
وَسَوَاء قدم هَذِه الْأَشْيَاء على الْفَرْض الْمَقْصُود أَو النَّفْل الْمَقْصُود بِالتَّيَمُّمِ أَو أَخّرهَا عَنهُ بِشَرْط لاتصال

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست